نجحت القيادة السياسية، في تعزيز مسار الإصلاح السياسي خلال الـ 10 سنوات الماضي، إذ أدركت الدولة ضرورة تحقيق إصلاحٍ سياسي يضمن انفتاحًا سياسيًا وحريةً في ممارسة العمل السياسي على النحو الذي يُنظّمه الدستور والقانون بعدما نجحت الجهود في تثبيت ركائز الدولة، والتغلب على التحديات الأمنية.

وحددت الدولة، المرتكزات التي يجب أن تكون أساسا يُبنى عليه هذا الإصلاح السياسي الشامل، وهو ما يتمثل في التالي:

ضمان التعددية الحزبية

واهتمت الدولة بضمان التعددية الحزبية، حيث نص الدستور المصري في مادته 74 على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، وعدم جواز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، وكفل القانون حرية تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها بكل حرية ودون تعرض للقمع أو التضييق، بما سمح بتأسيس قرابة 100 حزب حتى الآن، سعيًا إلى خلق مناخ ديمقراطي حر يعزز من المشاركة السياسية الفعالة للمواطنين سواء كناخبين أو مرشحين، أو حتى الانضمام للأحزاب السياسية كل وفق أيديولوجيته الخاصة.

ضمان التمثيل النيابي

يعد تمثيل الفئات الاجتماعية مؤشرا مهما لمدى قدرة النظام السياسي على استيعاب وتمثيل هذه الفئات بما يتناسب مع كثافتها العددية وقوتها الانتخابية بالمجتمع، بخلاف كونها معيارا لمدى قدرة النظام على تطبيق قيم ومبادئ الديمقراطية والمواطنة بين أبناء الشعب.

لذلك، حرصت الدولة على أن تكون المجالس النيابية ممثلة لكافة الفئات والاجتماعية، فنص قانون 140 لسنة 2020 على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، التزاما بالمادة 10 من الدستور.

وحدد القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من الصفات يجب أن تتوافر بمرشحي القوائم، وذلك التزاما بالمادتين 243 و244 من الدستور واللتين أكدتا أنّ الدولة يجب أن تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب.

تأسيس الغرفة الثانية لمجلس النواب مجلس الشيوخ

وبحسب الخبراء والسياسيون، فإن التجارب السابقة أكدت أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية تعاون مجلس النواب لإنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة تضمن الشفافية والاستفادة من الخبرات الوطنية، ولتحقيق هذا الفرض، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في 2019.

ويضمن مجلس الشيوخ زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويسهم في تطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساعدة في إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة القصوى من الخبرات المختلفة.

الحوار الوطني

أرادت الدولة نقل الإصلاح السياسي نقلة نوعية كبيرة وبلورته بشكل أشمل من خلال توجيه الدعوة إلى عقد الحوار الوطني في أبريل 2022 وانطلاقه بشكل فعلي بعد المرحلة التحضيرية في مايو 2023 بين القوى السياسية والاجتماعية كافة حول أولويات وقضايا العمل الوطني للوصول إلى نظام سياسي أكثر احتوائية، وأكثر تمثيلية، وأكثر تشاركية نظام تعددي يتمتع أطرافه بحقوق كاملة متساوية في التعبير والوصول للمواطنين والمشاركة في المؤسسات التمثيلية، بصورة تمكن الأطراف المكونة للمجتمع السياسي من التعبير والمشاركة بحرية دون أن تستفيد من ذلك قوى التطرف والإرهاب التي لفظها المجتمع إلى غير رجعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الإصلاح السیاسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.

وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».

وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي داخل الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتعقيب الوزير عدنان فنجاري وزير العدل على ما صار منذ الأمس بشأن هذه المادة، كان من الواضح عدم وجود أي شبهة عدم دستورية لسبب بسيط، فالمادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح فيما بعد أنه لا يمكن تقييد حرية الإنسان في التعامل على ملكيته الخاصة».

نص المادة 368

وتنص المادة 368 الآتي:

«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب».

مقالات مشابهة

  • «وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
  • محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
  • المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات
  • نصيّة: اتفقتُ مع لجنة تنسيقية حراك الأحزاب على إعداد مذكرة للجنة الاستشارية
  • "النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • “النواب” يوافق على ضوابط تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • وزير الأوقاف أمام مجلس النواب: دعم القيادة السياسية واجب وطني
  • تأجيل إعادة محاكمة 37 متهما في قضية الجوكر
  • هذا ما يأمله سليمان من حكومة الكفاءات الوطنية
  • النواب يرفض مقترحا من حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة