29 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ساحةٍ سياسيةٍ تُنازعُها رياحُ التوترِ، أصدرَ البرلمانُ العراقيُّ قرارًا مثيرًا للجدل، يُلقي بظلالهِ القاتمةِ على حريةِ التعبيرِ في البلادِ.
وتُدرجُ المادةُ الجديدةُ عقوبةً على كلّ من يُوجّهُ “إهانةً” إلى مؤسساتٍ حكوميةٍ أو شبهِ حكوميةٍ، دونَ التمييزِ بينَ النقدِ البنّاءِ والتشهيرِ المُتعمّدِ.
ويُثيرُ هذا القرارُ مخاوفَ جادّةً من تقييدِ حريةِ التعبيرِ، واستخدامهِ كسيفٍ مُسلّطٍ على رقابِ كلّ من يُعبّرُ عن رأيهِ بجرأةٍ.
إنّ غموضَ مصطلحاتٍ مثلَ “الإهانةِ” و”النقدِ” يُفتحُ البابَ أمامَ تفسيراتٍ مُتباينةٍ، قد تُؤدّي إلى تقييدِ حريةِ التعبيرِ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ.
ويُمثّلُ حقُّ النقدِ جوهرَ الديمقراطيةِ، بينما يُشكّلُ استخدامُ القوانينِ لتقييدهِ خطرًا حقيقيًا على الحرياتِ الأساسيةِ للمواطنين.
والتجاهلُ لآراءِ الرأيِ العامِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيّ في صياغةِ القرارِ يُنذرُ بتداعياتٍ خطيرةٍ، قد تُؤدّي إلى انتهاكاتٍ جسيمةٍ للحقوقِ الأساسيةِ للأفرادِ.
إنّ إعادةَ النظرِ في هذا القرارِ واجبٌ مُلحٌّ ويجب ان يكون هناك ضمان لاحترامِ حريةِ التعبيرِ والديمقراطيةِ.
إنّ قرارَ البرلمانِ العراقيّ يُمثّلُ تحديًا خطيرًا لحريةِ التعبيرِ ، ويجبُ على الجميعِ العملُ لمنعِ تقييدِ هذا الحقّ الأساسيّ، وضمانِ مستقبلٍ ديمقراطيٍّ يُشرقُ فيهِ نورُ الحقيقةِ والعدالةِ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.