وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة 57، نص خاص باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وهي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا، ومساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1 %، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.

كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة .

ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26%).

ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحد الأدنى لأجر رئيس مجلس الوزراء العمالة غير المنتظمة فئة العمالة غير المنتظمة

إقرأ أيضاً:

106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام

#سواليف

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.

ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.

مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17

وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.

ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مقالات مشابهة

  • موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025
  • اختيار قيادات جديدة لحزب الجبهة الوطنية.. تعرف عليهم
  • موعد منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025
  • وفقًا للقانون.. تعرف على فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • جبران: كشف دوري على الأمراض المهنية في مواقع العمل
  • موعد صرف منحة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • تركيا تفرض ضرائب على المنجمين والعرافين!
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام