تعرف على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة 57، نص خاص باشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وهي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا، ومساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1 %، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه.
كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة .
ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن عليهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26%).
ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحد الأدنى لأجر رئيس مجلس الوزراء العمالة غير المنتظمة فئة العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم الجامعات على جواز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.
ولفت القانون أنه تهدف الجامعة الى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لاعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.
وأوضح القانون أنه يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.