بسبب مصروفات مدرسية.. زوجان يتبادلان الاتهامات بمكتب التسوية رغبة فى الانفصال
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالبت زوجة مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، بتمكينها من الانفصال خلعا من زوجها، وادعت تخلفه عن سداد مصروفات مدرسة طفليها-الدولية- وذلك بعد نشوب الخلافات بينهما، ومحاولته معاقبتها على تركها المنزل بعد اعتراضها على خيانته، ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، لتؤكد:" دمر حياتي وذلني بالنفقات حتي يجبرني على العودة إليه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تعلل بتعسر حالته المادية وحاول نقل أطفالي من مدرستهم، وقدمت للمحكمة ما يفيد تهديده لى وابتزازى، وتحايله وغشه وتدليسه ، وفقا لشهادة الشهود والمستندات لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز مائة ألف جنيه".
وأشارت:"طالبني زوجي حال استمراري بالعيش بمنزل أهلى أن أسدد مصروفات أولادي، وهددني بأنني لن أري جنيه واحد إن لم أسامحه على ما ارتكبه في حقي من خيانه، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتركني طوال شهور معلقة بسبب تعنته وعنفه، وترهيبه لى حتي أتنازل عن موقفي وأعود إليه".
وطالبت الزوجة زوجها بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، مشيرة إلى أنه تسبب له ضرر مادي ومعنوي، مما دفعها للبحث عن الانفصال خلعا بسبب خشيتها على نفسها واستحاله العشرة بينهما-مرفقة دعواها بشهادة الشهود ودعاوي نفقات وحبس.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات المطلوب تقديمها من قبل الزوج لإقامة دعوي النشوز .
- أصل عقد الزواج الشرعي.
- يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف النشوز وأن تدخل فى عصمته بالطاعة ويتم تسليمه للزوجة أو وكيلها.
-يقدم صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
- التوكيل الذي قام الزوج بعمله للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
-عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.
- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.
- وأبرز شروط رفع دعوي النشوز أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح ، وأن تكون الزوجة غادرت مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة، وأن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي، بالإضافة إلي عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
مشاركة