بسبب مصروفات مدرسية.. زوجان يتبادلان الاتهامات بمكتب التسوية رغبة فى الانفصال
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالبت زوجة مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، بتمكينها من الانفصال خلعا من زوجها، وادعت تخلفه عن سداد مصروفات مدرسة طفليها-الدولية- وذلك بعد نشوب الخلافات بينهما، ومحاولته معاقبتها على تركها المنزل بعد اعتراضها على خيانته، ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، لتؤكد:" دمر حياتي وذلني بالنفقات حتي يجبرني على العودة إليه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تعلل بتعسر حالته المادية وحاول نقل أطفالي من مدرستهم، وقدمت للمحكمة ما يفيد تهديده لى وابتزازى، وتحايله وغشه وتدليسه ، وفقا لشهادة الشهود والمستندات لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز مائة ألف جنيه".
وأشارت:"طالبني زوجي حال استمراري بالعيش بمنزل أهلى أن أسدد مصروفات أولادي، وهددني بأنني لن أري جنيه واحد إن لم أسامحه على ما ارتكبه في حقي من خيانه، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتركني طوال شهور معلقة بسبب تعنته وعنفه، وترهيبه لى حتي أتنازل عن موقفي وأعود إليه".
وطالبت الزوجة زوجها بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، مشيرة إلى أنه تسبب له ضرر مادي ومعنوي، مما دفعها للبحث عن الانفصال خلعا بسبب خشيتها على نفسها واستحاله العشرة بينهما-مرفقة دعواها بشهادة الشهود ودعاوي نفقات وحبس.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
في حالة تنفيذ حكم الطاعة.. شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم كافة الأمور الأسرية التي تحافظ على استقرار الفرد وعائلته ومن ثم استقرار المجتمع وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم كافة المسائل والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية للحفاظ على الأسرة المصرية، ومن بين هذه الأمور التي حددها قانون الأحوال الشخصية هي شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعة.
الزوج مُلزم بتوفير مسكن ملائمنص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج مٌلزم بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأولاده وذلك حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المنزل الذي تم عقد الزواج فيه أو الذي يسكن فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعةحدد قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية تنفيذًا لحكم الطاعة وقد جاءت كالآتي:
أن يكون مسكن الزوجية مناسبًا وأن يكون آمنًا، ومستقلًا بحيث تسكن الزوجة في المنزل ولا يشترك معها أحد فيه.من الممكن قيام الزوج بعرض مسكن بديل للزوجة، وعرضه في المحكمة شرط أن يكون هذا المسكن متواجد بالفعل، حيث يتم على يد محضر عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة، وإقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة. التمكين من مسكن الزوجيةمن حق الزوجة الحصول على تمكين من العيش في مسكن الزوجية أو منزل الزواج في حالة قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، فقرار التمكين قرار وقتي تحصل فيه الزوجة أو المطلقة الحاضنة على شقة الزوجية أو مسكن الحضانة وذلك وفقًا لإمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنةأصبح إصدار قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو المطلقة الحاضنة تسير بشكل أسرع وذلك بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث يتم تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحامي العام لطلب التمكين، ثم تقدم صورة من إيصال مرافق ويتم سماع شهادة الشهود وعمل التحريات اللازمة بعد أخذ الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، ويتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بسؤال الشهود وعمل معاينة للمكان وإذا ثبت بعد عمل التحريات اللازمة من قبل المباحث إقامة الزوجة أو الحاضنة في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، ولا يشترط وجود محامي لتقديم طلب تمكين الزوجة أو المطلقة الحضانة من مسكن الزوجية.
قرار التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجيةفي حالة قيام الزوجة بتقديم طلب التمكين مع استمرار العلاقة الزوجية، فيصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجة بالمشاركة، أما في حالة حدوث الانفصال والطلاق الرسمي فيصدر قرار المحكمة لصالح الشاكية ويتم تمكينها من شقة الزوجية، وتكون مدة قرار التمكين لا تتجاوز الــ 30 يومًا.