يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز مخالفات قانون تنظيم الاتصالات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

 

1 - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

 

2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

 

3 - تقديم خدمات الاتصالات.

 

4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

 

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.

 

جدير بالذكر، أن المادة 21، تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء

 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 307 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء 
أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

مقالات مشابهة

  • الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفتح باب التقديم لمسابقة مشاريع التخرج لعام 2023/2024
  • آرسنال يستهدف ضم نجم منتخب إيطاليا بعد تألقه في يورو 2024
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • هل يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
  • تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء
  • يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟