أقامت سيدة أربعينية جنحه تبديد، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، وادعت فيها تعرضها للملاحقة والتهديد علي يديه بعد طرده لها من مسكن الزوجية، وذلك في محاولة منه لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "دمر حياتي واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي بقيمة 680 ألف جنيه، كما طالبته بمتجمد نفقات عن 11 شهرا بإجمالي 118 ألف جنيه".

وتابعت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها:" طالبت بتمكيني من مسكن الزوجية والطلاق للضرر، وذلك بعد أن حرمني زوجي من نفقاتي وهجرني وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقام بتبديد منقولاتي ومصوغاتي، وطالبنى بتعويض بـ 200 بمبلغ  ألف جنيه مقابل الطلاق منه".

وأشارت :" لاحقني بالسب والقذف، وهددني بالسلاح الأبيض، ووضع يديه علي المصوغات والمنقولات، لأعيش في جحيم بسبب تسلطه، بخلاف تهديداته بالتخلص مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، ولاحقني باتهامات بالنشوز".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • بسبب اختفاء جهاز كهربائي.. مصرية ترفع قضية خلع على زوجها!
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة