مدونة الأسرة.. هل سيتم إثبات نسب الأبناء خارج إطار الزواج؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بقلم: برعلا زكريا
إن النسب أو العرض أو النسل، هو أحد الكليات الخمس، ويوجد في أعلى هرم المقاصد الفقهية، بل ونجده في كل ملة، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تعتبر ظاهرة قديمة، وعلى هذا الأساس فموضوع النسب بدوره كان محل نقاش منذ القدم، فليس موضوعا مستجدا مرتبطا بالعصر الحالي.
وفي تاريخ الفقه الإسلامي برز رأيان رئيسيان : الأول، يقضي بأن ابن الزنا لا حق له في النسب، كون ماء الزاني هدر.
أما القول الثاني فذهب إلى أنه لا مانع في إعطاء النسب لابن الزنا تصحيحا للخطأ.
والآراء التي تؤيد تمكين الأبناء الناتجين عن علاقة خارج إطار الزواج تدعم هذا الطرح قياسا على أن كل ذنب إلا وله حل، بما في ذلك أعظم الذنوب وهو الشرك بالله. وفي حالة الزنى فالأولى تشجيع والد ابن الزنى على تصحيح خطئه من خلال الاعتراف بذنبه وعدم حرمان الولد من حقوقه ومن ضمنها النسب.
وقوله عز وجل : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ أُخْر۪يٰۖ) سورة فاطر آية 17.
فلا يبدو منطقيا أن يتحمل الطفل ذنبا لا صلة له به ! كما أن دليل الرافضين لثبوت نسب ابن الزنا والمقصود الحديث النبوي مدعوون لفتح المجال أمام الاجتهاد بما يناسب السياق. فالزاني غير المحصن له عقوبة مخالفة للرجم.
ومن بين الذين يؤيدون ثبوت نسب ابن الزنا تحقيقا للمصلحة الفضلى علماء وأئمة يشهد لهم التاريخ برجاحة الرأي والقول ونجد منهم : عروة ابن الزبير (أحد الفقهاء السبعة)،سليمان بن يسار(أحد الفقهاء السبعة)،الحسن البصري ،ابن سيرين، ابراهيم النخعي الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان شيخ المحدثين علي بن العاص أمير المؤمنين إسحاق بن رهاوين،شيخ الإسلام بن تيمية
ابن القيم ،الإمام القرطبي.
ومن منظور اجتماعي، من الممكن أن يساهم ثبوت نسب الولد الناتج عن علاقة غير شرعية بحل معضلات جمة تواجه ما يصطلح عليه ب "الأمهات العازبات". وحسب إحصائية رسمية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد بلغ عدد الأطفال في مؤسسات مرخصة ومتخصصة بالأطفال بدون نسب 7492، منهم 2476 إناث. ومن المؤكد أن الأرقام الحقيقية أكثر بحكم شح في المعطيات الرسمية حول الأمهات العازبات، إلا بعض الجمعيات المشتغلة بالمجال، وبعض الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات التي تهم الولادات خارج إطار الزواج. إضافة لقضايا النسب بالمحاكم.
هؤلاء الأطفال يعيشون على هامش المجتمع، أغلبهم عند استفسارهم عن أفراد أسرهم يجيبون بامتلاكهم لعدد كبير من الأمهات في غياب الأم الحقيقية.
وبالنسبة للأب، يرسمون صورة عن الأب المتوفى، أو المفقود ، أو الأب الذي ذهب ليحضر هدية وسيعود، أو الأب الذي ذهب للعمل في بلد آخر ليعود العام المقبل.
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء هو مساعدتهم في الحصول على النسب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العقوق لا يقتصر فقط على الأبناء تجاه الآباء، بل قد يقع من الآباء تجاه الأبناء أيضًا، وهو أمر مرفوض شرعًا ومخالف لأدب الإسلام، موضحًا أن إيذاء الوالد لابنه نفسيًا أو لفظيًا، كأن يقول له "أنت ميت بالنسبالي" أو "أنا أخدت عزاءك"، يُعد نوعًا من أنواع الظلم وكسر الخاطر المحرم.
وأضاف "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الشرع واضح: لا يجوز أن يهين الأب ابنه أو يكسر نفسه، لأن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، حتى ولو كان الابن، مؤكدًا أن عرض الابن ليس مباحًا للأب، ولا يحق له أن يظلمه أو يهينه تحت أي مبرر.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن واجب الابن يبقى كما هو، بالإحسان إلى أبيه مهما بدر منه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، موضحًا أن حتى في أشد حالات الظلم، يبقى البر مطلوبًا والصحبة بالمعروف واجبة.
أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
ودعا أمين الفتوى، الأبناء إلى الصبر والإحسان، مشيرًا إلى أن المعاملة الطيبة قد تكون بابًا لإصلاح العلاقة وتهدئة النفوس، قائلًا: "الولد يدفع الأذى بالإحسان.. وده باب من أبواب رضا الله والإصلاح".
أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناءوكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الآية الكريمة: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، لا علاقة لها بتبرير قيام الأب بكتابة كل ممتلكاته لبناته على قيد حياته، بل هي دعوة إلى خلقٍ آخر تمامًا، وهو الاستقامة والتوكل على الله، كوسيلة لحفظ الأبناء من بعد وفاة الأب.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الآية تأمر الإنسان بأن يُحسن علاقته بالله، وأن يأكل من الحلال، ويقول الحق، ويصلح شأنه مع ربه، لأن هذه الأمور تمثل ما أسماه بـ"أقساط التأمين الإلهي"، الذي يحفظ به الله الذرية بعد الوالد.
وأضاف أمين الإفتاء "لو أنت خايف على أولادك يضيعوا بعدك، قدم قسطين: اتقِ الله، وقل قولًا سديدًا.. هذا هو التأمين الحقيقي، وليس أن تكتب أموالك كلها لأحد دون الآخرين، مما قد يورث البغضاء والظلم ويخالف شرع الله".
وشدد أمين الفتوى على أن الخوف على الأبناء لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الظلم، بل عليه أن يكون صالحًا حتى يحفظ الله أولاده، مستشهدًا بقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، وهو ما يدل على أن صلاح الأب سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم.
وتابع: "لا تجمع من الحرام وتتركه لأولادك ثم تنتظر أن يحفظه الله، بل كن مستقيمًا مع الله، وسيكفيك الله أمر ذريتك".