بلاغ للنائب العام ضد موقع اي اكسبت للمقامرات والرهانات في مباريات كرة القدم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تقدم محمد رشوان المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض ضد موقع اي اكسبت لقيامه بالمقامرات والراهنات الخاصة بكرة القدم.
جاء نص البلاغ الذي حمل رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض أنه :
قال المولي عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
واستفحل هذا الأمر وانتشر بشدة بعد انتشار الإعلان عنه عبر مواقع كرة القدم بل والملاعب المصرية والأندية مما يتسبب في الإضرار البالغ بالاقتصاد المصري حيث لجأ بعض الشباب إلي الاقتراض وأحيانا إلي السرقة أو الاتجار بالمواد المخدرة من أجل الحصول علي المال والدخول لهذه التطبيقات بحثا عن الربح السريع مما يهدد بكارثة حتمية لا ملاذ منها إلا عنايه الله عز وجل ثم تدخل سيادتكم بما خوله لكم القانون من إمكانية حجب هذه المواقع وإصدار تعليماتكم المباشرة بتفعيل رقابة القانون علي هذه الجريمة المؤثمة وحماية الوطن منها ومن أهم تلك المواقع هو ما يسمي اي اكسبت ويقرأ بالإنجليزية IEXBET.
وانتشر في الآونة الأخيرة بشراسة وأصبح يهدد الاقتصاد المصري بالضرر البالغ وأدخل علي مجتمعنا ظواهر جديدة لا تقل خطورة عن مخدر الايس، وعليه وإنزال ما سبق وتفعيل نصوص القانون وحيث نصت المواد حدد قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.
عقوبة لعب القمار
نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».
وحيث نص القانون رقم ١٧٥ في المواد ٣ .٦ .٧ . علي حق النيابة العامة المصرية في التحقيق في تلك الواقعة نظرا لوقوعها داخل جمهورية مصر العربية ومنحت السلطة لجنابكم في حجب هذه المواقع والعرض علي الجهة القضائية الخاصة نفاذا لنص المادة ٧ من القانون سالف البيان
بناء عليه يلتمس مقدمه من التحقيق في هذا البلاغ وإجراء التحريات الأزمة لإثبات صحة واقعة ارتكاب جريمة ممارسة القمار عبر الموقع الإلكتروني سالف البيان وإحالة المتورطين في إدارته إلى المحكمة المختصة وكذلك يلتمس مقدمه إصدار أمركم الكريم بحجب هذا الموقع نهائيا عن جمهورية مصر العربية ومنع تداوله أو الإعلان عنه بأي وسيله لما يمثله ذلك من إضرار عمدى بالاقتصاد المصري وفقا لنص المادة ٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والقوانين ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.
وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.
كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون