تقدم محمد رشوان  المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام  رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض ضد موقع  اي اكسبت لقيامه بالمقامرات والراهنات الخاصة بكرة القدم.

 

جاء نص البلاغ الذي حمل رقم  ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض أنه :
قال المولي عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

صدق الله العظيم وحيث جرم المشرع المصري لعب القمار أو تداوله حسب قانون العقوبات المصري، وحيث ظهر في المجتمع المصري مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات الحديثة علي موقع جوجل بلاي ومواقع البحث المختلفة بعض التطبيقات المطورة التي يقوم الشخص بتحويلها وتحميلها علي هاتفه المحمول أو علي جهاز حاسب آلي ثابت مزود بخدمة الإنترنت تمكنه تلك التطبيقات من الدلوف إليها وممارسة لعب القمار والاقتراع علي مباريات كرة القدم المصرية والعالمية والمراهنة علي نتائج المباريات بل وعلي أمور تخص بعض اللاعبين.

 

واستفحل هذا الأمر وانتشر بشدة بعد انتشار الإعلان عنه عبر مواقع كرة القدم بل والملاعب المصرية والأندية مما يتسبب في الإضرار البالغ بالاقتصاد المصري حيث لجأ بعض الشباب إلي الاقتراض وأحيانا إلي السرقة أو الاتجار بالمواد المخدرة من أجل الحصول علي المال والدخول لهذه التطبيقات بحثا عن الربح السريع مما يهدد بكارثة حتمية لا ملاذ منها إلا عنايه الله عز وجل ثم تدخل سيادتكم بما خوله لكم القانون من إمكانية حجب هذه المواقع وإصدار تعليماتكم المباشرة بتفعيل رقابة القانون علي هذه الجريمة المؤثمة وحماية الوطن منها ومن أهم تلك المواقع هو ما يسمي  اي اكسبت ويقرأ بالإنجليزية IEXBET.

وانتشر في الآونة الأخيرة بشراسة وأصبح يهدد الاقتصاد المصري بالضرر البالغ وأدخل علي مجتمعنا ظواهر جديدة لا تقل خطورة عن مخدر الايس، وعليه وإنزال ما سبق وتفعيل نصوص القانون وحيث نصت المواد حدد قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.

عقوبة لعب القمار
نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».


وحيث نص القانون رقم ١٧٥ في المواد ٣ .٦ .٧ . علي حق النيابة العامة المصرية في التحقيق في تلك الواقعة نظرا لوقوعها داخل جمهورية مصر العربية ومنحت السلطة لجنابكم في حجب هذه المواقع والعرض علي الجهة القضائية الخاصة نفاذا لنص المادة ٧ من القانون سالف البيان 
بناء عليه يلتمس مقدمه من التحقيق في هذا البلاغ وإجراء التحريات الأزمة لإثبات صحة واقعة ارتكاب جريمة ممارسة القمار عبر الموقع الإلكتروني سالف البيان وإحالة المتورطين في إدارته إلى المحكمة المختصة وكذلك يلتمس مقدمه إصدار أمركم الكريم بحجب هذا الموقع نهائيا عن جمهورية مصر العربية ومنع تداوله أو الإعلان عنه بأي وسيله لما يمثله ذلك من إضرار عمدى بالاقتصاد المصري وفقا لنص المادة ٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والقوانين ذات الصلة.

المستشار محمد رشوان 1000206051

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة  غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".

هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. 

و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مقالات مشابهة

  • صراع القمة والقاع يشتعل في الدوري المصري
  • التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات.. تعرف عليها
  • «الدقهلية» تصدر قرارا بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة نبروه
  • حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات
  • "النواب" يوافق على استبدال "العقوبات" بالعمل للمنفعة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي الدولة في كوم سيدي يوسف أثرية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟