عربي21:
2025-04-29@15:18:42 GMT

ما حجم الميزانية التي وافقت عليها مصر؟

تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT

ما حجم الميزانية التي وافقت عليها مصر؟

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي  2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب؛ وتشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.

4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وأوضح معيط، أن "الخطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد، الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفقا لقراءة موضوعية أكثر شمولا، حيث تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

وتابع معيط، أنه "تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها، لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، على نحو يتّسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير، أن "معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري" خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36 بالمئة لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 بالمئة لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه".

وفي السياق نفسه، أردف الوزير بأن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المئة باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.


كذلك، وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثّر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".

وأشار معيط إلى أن "الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 بالمئة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 بالمئة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النشاط الاقتصادي عبد الفتاح السيسي مصر عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري النشاط الاقتصادي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه

قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

 

مادة (2)


مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1-  بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4-  البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.


مادة (3)


يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1-  الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2-  الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.


مادة (4)


لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1-  أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2-  المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


مادة (5)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.


مادة (6)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

الفصل الثانى الحوافز الضريبية
مادة (7)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.


مادة (8)


تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.


مادة (9)


لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.


مادة (10)


تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1%؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5-  (1.5%)؜ من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

الفصل الثالث التيسيرات الضريبية
 مادة (11)


لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 

مادة (12)


يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.


مادة (13)


تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

الفصل الرابع أحكام ختامية مادة (14)


يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (15)


تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.


مادة (16)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
  • بلبن: الـ 140 مليون جنيه المتعلقة بالتقديرات الضريبية لا تزال قيد النقاش -(فيديو)
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
  • نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
  • سمير فرج: الدولة ضخت 1.2 تريليون جنيه لتنمية سيناء
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • 3.2 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير