العشق الحرام.. القصة الكاملة لمصرع طفلة على يد أمها وعشيقها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
انتزع الله من قلبها الرحمة وكانت النهاية مأساوية بعد قتلت طفلتها على يد عشيقها بأحد الشقق السكنية غربي الإسكندرية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفي العام، بوفاة المجني عليها، طفلة بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه بدائرة قسم الدخيلة، قام المتهم الأول "عامل"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها الطفلة " س.ع.ج"، بعد إذ اشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية بدأها بوضع لاصق صمغ على فمها مغلقا مداخل الهواء عليها، والاعتداء عليها ضربا بالأيدي والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، ثم انهال علي جسدها ضربا بعصا خشبية انتزعها من أثاث المنزل، وكذلك حزام جلدي علاوة على عقرها بأسنانه في كافة أنحاء جسدها، واغرق رأسها في إناء كبير الحجم حتى تستفيق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بذلك بل أكمل سلسلة اعتدائه البدني عليها والضغط على رقبتها، واستمر في ذلك طيلة ساعتين، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك في تواجد المتهم الثانية " س.ه.ز" ربة منزل على مسرح الجريمة، والتي لم تمنعه أو تحاول حماية الطفلة المجني عليها نجلتها من الأذى البدني الواقع عليها من قبل المتهم الأول.
وكشفت التحقيقات، إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج ع" الي مستشفي العجمي العام، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت، أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجني عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل.
وأضافت أن المتهم الأول كان يتردد عليها، واعتدى بالضرب على المجني عليها حتى فارقت الحياة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا والسجن المؤبد للمتهمة الثانية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزامتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم في قتل طفلة بالإسكندرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة الجنايات طفلة قضية قتل المتهم الأول المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة بالبحيرة.. آخر التطورات
حالة من الجدل سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بسبب إنتشار مقطع فيديو يكشف عن قيام مدير مدرسة بالاعتداء على طالبتين في فناء مدرسة في محافظة البحيرة … وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.
بعد إنتشار الفيديو على فيس بوك ، تبين أن بطل الفيديو هو مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة ، وكان يتعدى بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.
أول تحرك من التعليمبمجرد انتشار الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية ، استبعاد مدير المدرسة.
كما تم الإعلان في بيان رسمي ، عن فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
النيابة الإدارية تتدخلكما تدخلت النيابة الإدارية وأصدرت بيانا رسميا ، قالت خلاله : أمر المستشار/عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.
وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية ، النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار/ خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
منع الضرب في المدارس
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تنص على أنه ممنوع منعًا باتًا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.
كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات ، وبذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.
وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ، عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.