قرار مؤقت بتجميد ميزانيات مدارس الحريديم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الخميس 28 مارس 2024، قرارا مؤقتا، بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية، التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" وقناة (12) الخاصتان، إنّ محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية) أصدرت أمرا مؤقتا، يقضي بأنه اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، يمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري.
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب المدعي العام، بوقف ميزانية المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، ابتداءً من أغسطس/ آب هذا العام، (نهاية العام الدراسي في المدراس الدينية)، وقضت بوجوب وقف الميزانيات اعتبارا من مطلع أبريل".
وبحسب الصحيفة، سيتم عقد جلسة استماع جديدة خلال شهر مايو/ أيار المقبل، حيث سيتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقديم إفادة خطية تكميلية توضح بالتفصيل التقدم المحرز في مشروع قانون التجنيد الذي يخص المتدينين.
وفي وقت سابق الخميس، بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين، المعروفين باسم "الحريديم" اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
يأتي ذلك بينما ألغى مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جلسة كان من المقرر عقدها مساء الخميس، بسبب قانون التجنيد، وفق القناة الـ"13" العبرية الخاصة.
وأفادت القناة بأن إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة " حماس "، جاء على خلفية أزمة قانون التجنيد الدائرة في إسرائيل هذه الأيام، دون أن تذكر القناة تفاصيل أخرى في هذا الخصوص.
وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا منذ عقود.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل.
إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) "الحريديم" بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017، في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".
يأتي هذا الجدل، في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.