حراك نيابي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رفع 74 نائباً من كتل نيابية مختلفة، طلباً لإدراج تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب على جدول أعمال الجلسات، للمضي بانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وطالب النواب الموقعون، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، بعرض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي على جدول أعمال الجلسات القادمة، للمضي بالتصويت عليها.
وبحسب النواب، فإن تمرير هذه المادة، سيتيح فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد، وحسم اختيار الرئيس.
وتجري القوى السياسية بشقيها الشيعي والسني، اجتماعات مكثفة، لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد للمجلس.
واتفقت الكتل السنية باستثناء تقدم، على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وقالوا إنه يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس، وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا