الدكتور عاصم عبدالقادر يكتب: رمضان موسم إصلاح النفوس وتهذيبها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ليس من اليسير على الإنسان أن تتجه هِمته إلى النظر فى أمر نفسه من أجل تقويم سلوكها وإصلاح عيوبها، كما أنه ليس من اليسير أنه إن وجد فى نفسه داعية الإصلاح أن يتيسر له السبيل إلى ذلك وأن يُعان عليه، فتقويم النفس من أشقّ الأمور وأشدها على الإنسان، لاسيما إذا طال عليه أمد وهو على حالة مستقرة من الخلق والطّبع، ما يجعل أمر تغيير أى منهما عسراً غير هيّن.
فأنت ترى الصوم إذن مُعيناً على كبح جماح النفس بمُعاضدة ما يُؤثِّره فى الإنسان من حالة الضعف والانكسار، فضلاً عن الحالة الروحية التى تجعل انقياده لتوجيهات الشرع أكثر سهولة، والتى ربما جاء التوجيه بها مع الصيام ليس فقط لجعله ذا قيمة أكبر من جهة الاكتمال وحصول الثواب، بل أيضاً لاستثماره والاستفادة منه فى إعانة الإنسان على ما ربما حاوله مع نفسه مراراً أو رغب فيه من الإصلاح والتهذيب، لكن من دون جدوى تذكر.
وليس الحديث الذى ذكرناه هو فقط كل ما وجَّه الشرع به حال الصيام، فقد جاء فى غيره قوله صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» [صحيح البخارى] فهذا توجيه آخر باجتناب خُلقين من أشد الأخلاق فتكاً بالمجتمعات، وهما قول الزور، والعمل بالزور، والزور هنا ليس مُختصاً بالشهادة، كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، بل يدخل فيه الكذب والغش والتدليس، وكل ما فيه انحراف عن الحق قولاً وفعلاً.
ثم إنه لا ينبغى أن يغيب عن بالنا الأساس الذى قام عليه الصيام من ترك الطعام والشراب والنكاح، والتى هى أمور -فى الأصل- قد أحلها الشرع وأباحها فى غيره، لكن ليكون هذا المنع هو الآخر أحد عوامل الإصلاح المرجو لتنبيه النفس إلى فضيلة الاقتصاد والاعتدال فى مباحات الشرع الشريف، حتى لا يؤدى الاسترسال فيها إلى نهم وشره يجران إلى الحرام، وغير ذلك كثير مما يمكن أن يفيده الصوم فى تقويم المرء لنفسه وضبط سلوكها.
هذا كله فضلاً عن كون صوم رمضان على وجه الخصوص يأتى كحالة مُجتمعية عامة، لا يشعر معها الشخص بالانفراد الذى يُصَعِّب من الأخذ بموجبات الصيام من الأخلاق الحسنة، بل على العكس من ذلك تزيد هذه الحالة العامة من تعدى الأخلاق الفردية واتساع رُقعتها لتنتشر فى المجتمع، مما يجعله بحق موسماً لإصلاح النفوس وتهذيبها وشيوع الخير فى المجتمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان التهذيب التقوى
إقرأ أيضاً:
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء.
فضل الصيام
والصيام عبادة من أَجَلِّ العبادات وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى، فقد اختصَّ الله تعالى بتقدير ثواب الصائم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» أخرجه البخاري.
وعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.
حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء
أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 63، ط. دار الكتاب الإسلامي): [من صام أو صلى أو تصدَّق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. كذا في "البدائع"، وبهذا عُلِم أنَّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره؛ لإطلاق كلامه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 243، ط. دار الفكر): [للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقةً أو غيرها. كذا في "الهداية"، بل في زكاة "التتارخانية" عن "المحيط": الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ، هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال أيضًا (2/ 595) -في إهداء ثواب الأعمال للغير تعليقًا على قول الماتن: "الأصل أنَّ كلَّ من أتى بعبادةٍ ما؛ له جعْل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"-: [قوله: (بعبادةٍ ما) أي: سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقةً أو قراءةً أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرةً، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر] اهـ.
مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ