حقوق ذوي الإعاقة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يعد قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ علي حقوق كافة العاملين في الدولة باختلاف فئاتهم و أوضاعهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث عمل القانون علي وضع ضوابط ومحددات لكافة السلبيات والمشاكل والعقبات التي تواجه العاملين أو أصحاب الأعمال والمستثمرين ومنهم ضمنهم للأشخاص من ذوي الاعاقة وذلك لضمان حفظ حقوقهم كجزء مهم ولا يتجزأ من المجتمع المصري عن طريق توفير فرص متكافئة لهم في الحصول علي العمل وايضا حماية حقهم في هذا العمل حيث وضع القانون حدد من المواد تحكم العلاقة بين ذوي الاعاقة وأصحاب الأعمال ومنها الآتي
-خفض ساعات العمل للمعاق في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر.
-منحت المادة 24 من القانون ذوي الاعاقة الجمع بين الراتب والمعاش .
-الزام كل جهات العمل باستيفاء تعيين نسبة 5% المقررة لذوي الاعاقة الحاصلين منهم علي شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975 .
-يحق للموظف من ذوي الاعاقة طلب نقله الي أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته وذلك حرصا علي الحالة الصحية للمعاق وعدم اجهاده في الذهاب والعودة من والي مقر عمله .
-جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الاعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الاعاقة وذلك بحصولها علي شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الاعاقة والعمل المناسب لها وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الاعاقة علي أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية وبين الساعة الممنوحة الموظفة التي لديها رضيع حتي بلوغه العامين وكذالك ساعة الحمل بداية من الشهر السادس حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.
لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول علي 45 يوما اجازه اعتيادية عن السنة الأولي وطول حياته الوظيفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.