باشرت النيابة العامة، اليوم، التحقيق في واقعة حريق شب داخل شركة بتروجاس بمنطقة البساتين في القاهرة، كما أمرت ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شركة بتروجاس، وفحص الخسائر ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وكانت قد أمرت النيابة بإصدار تصريح دفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما في حريق شركة بتروجاس بمنطقة البساتين في القاهرة، كما أمرت بتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

واوضحت تحقيقات النيابة العامة عن أن الحريق شب في شركة بتروجاس بمنطقة البساتين في القاهرة، وجارِ الوقوف على سبب الحريق.

وترجح التحريات الأولية عن أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شركة بتروجاس بمنطقة البساتين في القاهرة، وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين، وإصابة 4 أشخاص آخرين أحدهم في حالة حرجة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة بتروجاس بمنطقة البساتين في القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القاهره ماس كهربائي مصرع شخص الحماية المدنية البساتين وفاة النيابة العامة خسائر مصرع شخصين بتروجاس تصريح دفن المعمل الجنائي ندب المعمل الجنائي

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • السيطرة على حريق اندلع داخل سوبر ماركت في الهرم بسبب ماس كهربائي
  • النيران قتلته وأحرقت المكان.. كواليس مصرع عامل في حريق شقة بحدائق أكتوبر
  • خلاف عائلي انتهى بكارثة.. النيابة تحقق مع طرفي مشاجرة في البساتين
  • مصرع عامل في حريق شقة سكنية بحدائق أكتوبر
  • إصابة 7 أشخاص بحروق في حريق داخل مخزن بمنطقة ميامي بالإسكندرية
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • استدعاء المتهم والضحايا.. النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين
  • إخماد حريق داخل مدرسة فى القاهرة الجديدة دون إصابات
  • السيطرة على حريق داخل فناء مدرسة بـ القاهرة الجديدة
  • النيران تلتهم مخزن خردة في العمرانية.. وإصابة شخصين في الحريق