إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى قبل انعقاده بنصف ساعة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإلغاء اجتماع لمجلس الحرب كان مقررا لمناقشة صفقة التبادل قبل نصف ساعة من انعقاده، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء، مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الأراضي الفلسطينية مجلس الحرب الإسرائيلى أكتوبر الماضي
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.