فرنسا.. البرلمان يؤيد مشروع قانون لوقف التمييز على أساس تسريحة الشعر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أيد مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تصفيفة الشعر أو اللون أو الملمس، في خطوة "تاريخية" يقول المؤيدون إنها ستساعد في معاقبة التمييز في مكان العمل في فرنسا.
وقال أوليفييه سيرفا، النائب المستقل عن إقليم جوادلوب الفرنسي فيما وراء البحار والذي رعى مشروع القانون، إن هناك الكثير من المعاناة على أساس التمييز في الشعر، وأن النساء المنحدرات من أصل أفريقي في فرنسا غالبًا ما يتم تشجيعهن على تغيير تسريحات شعرهن قبل مقابلات العمل.
وأضاف سيرفا في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية: “اليوم هو يوم تاريخي. فرنسا هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى ترسانة تشريعية وطنية تهدف على وجه التحديد إلى مكافحة التمييز ضد الشعر في مكان العمل وفي المجال العام."
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 44 مشرعًا مقابل اثنين، على الرغم من أن معظم المشرعين في الجمعية الوطنية لم يصوتوا. ولكي يصبح قانونا، يجب أن تتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، حيث يمكن أن يواجه معارضة.
وقالت إستيل فالوا، وهي مستشارة تقص شعرها القصير والملتف في صالون بباريس، لوكالة أسوشيتد برس: “لقد حان الوقت”. "واليوم، نحن نمضي قدمًا نحو إزالة حواجز التمييز هذه".
وفي الولايات المتحدة، أصدرت 23 ولاية على الأقل تشريعات تهدف إلى حماية الناس من التمييز في مجال الشعر. وفي المملكة المتحدة، أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مبادئ توجيهية ضد التمييز ضد الشعر في المدارس.
ولم يخلو مشروع القانون الفرنسي من الجدل، حيث قال منتقدوه إنه غير ضروري نظرا لأن التمييز على أساس المظهر كان غير قانوني بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الشعر التمييز الفرنسي الشيوخ على أساس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.