أجرى موقع «صدى البلد» الإخباري حوارا مع المستشار محمد ناجي شحاتة الذى لقبته جماعة الإخوان بأنه «قاضى الإعدامات»، لاستجلاء الجوانب الخفية عن حياته وشخصيته وكواليس عمله القضائى وسؤاله عن قبوله نظر قضايا الإرهاب عندما اعتذر قضاة آخرون عنها.

وبسؤال المستشار محمد ناجي شحاتة.. اعتذر قضاة كثيرون عن نظر قضايا الإرهاب وقبلتها أنت.

. لماذا؟

أجاب : علشان أنا مش من طبعى الخوف فأنا أرى أن مهمة القاضى مهمة مقدسة فإذا كان القاضى جبانًا فلا يجوز له العمل بهذه المهنة خاصة فى نطاق القانون الجنائى فيلجأ ساعتها من يخاف للعمل كقاضى مدنى أو غير ذلك لأن من يخشى العمل القضائى لا يقوم به فلا مجال فى العمل القضائى للاهتزاز أو التراجع أو الجبن فأنا قبلت العمل فى قضايا الإرهاب لأننى مؤمن بمهمة المجتمع فى التصدى لفئة ضالة خرجت على أحكامه إنما هذا لا يعنى أنى أخاف أو أتردد أو شىء من هذا القبيل.

 اقرأ ايضًا :

المستشار ناجي شحاتة لـ «صدى البلد»: قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية.. و30 يونيو ثورة شعب المستشارة بسمة هاني في حوار لصدى البلد: فخورة بانتمائي للنيابة الإدارية.. وعهد السيسي العصر الذهبي للمرأة مفتي الجمهورية يزور هيئة النيابة الإدارية.. صور إجابات مهمة للموظف والمواطن.. المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في ندوة صدى البلد

س : في البداية حدثنا عن نفسك؟

ج : أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تم ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.

 اقرأ ايضًا :

إدارة جديدة واستراتيجية وطنية.. الاهتمام بمكافحة الفساد داخل وخارج مؤسسات الدولة الرقمنة ورفع الدعاوى عن بعد والأرشفة.. وزارة العدل تعتمد على التكنولوجيا داخل المحاكم فروع مسائية و3 مكاتب تفوز بالتميز الحكومي.. تطوير مصلحة الشهر العقاري 10 سنوات من الإنجازات.. تطوير منظومة العمل داخل وزارة العدل وزارة العدل تنشر تقريرها السنوي لعام 2023 النيابة الإدارية تكرم مدير أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات |صور

س : كم عدد القضايا الجنائية التى نظرها خلال حياته العملية؟

ج : عدد لا يحصى من القضايا تقريبا ما يزيد عن الألف جناية وبالنسبة لقضايا الإرهاب الجنائية تم تكليفى بهذا الأمر فى عام 2012 نظرت عدد كبير منها لا أقدر عن أحصرها.

 

س : تعرضت للعديد من التهديدات أثناء نظر قضايا الإرهاب؟ ماهى تلك التهديدات.. وكيف تعاملت معها؟ 

ج : والله دى من ضمن ضريبة العمل.. هم هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف أر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا بالإضافة إلى التهديدات التليفونية ووضعى اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.

 

س : ماذا عن اتهام جماعة الإخوان لك بالانتماء لحزب سياسي ووجود تداخل عندك بين القضاء والسياسة؟

ج : القاضى عمل قضائى فقط لا غير.. لا علاقة للقاضى بالسياسة ولا بالتحدث فى أمور بعيدة عن عمله وأنا خلال نظر قضايا جماعات الإرهاب لم أكن أنظر إليهم بنظرة أنهم حزب سياسى أو يمارسون عملا معينا أنا ببص للإخوانى على إنه شخص منسوب إليه جريمة معينة ومن خلال هذه الجريمة أقضى بمعاقبته أو لا، إنما لم يحدث أن انتميت لحزب سياسى ولا أتحدث فى أمور تتعلق بمجالات الحياة بما لا يجاوز إطار مهنتى كقاض، فأنا بعيد تماما عن السياسة ومجالات الحياة الأخرى.

 

س : لقبتك جماعة الإخوان بـ «قاضى الإعدامات» وذلك نظرًا لكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية.. ما قولك في هذا اللقب؟

ج : والله هو لقب ينفردوا به هم الجماعة إنما أصعب وقت على القاضى حين يحكم بالإعدام ولا تظن أن الحكم بالإعدام سهل لأنه يمر بمراحل كثيرة ومراجعات القاضى مع نفسه ومع زملائه فى إدارة الجلسة والوصول إلى قرار الإعدام فى حد ذاته صعب على نفس القاضى ولكنه إعمال لحق المجتمع فى القصاص..

وهم أطلقوا هذا اللقب بـ«قاضى الإعدامات» لأنهم بيحاولوا يتجاهلوا أن الحكم بالإعدام هو عقوبة مقرر فى القانون على مجرم خرج على نظام المجتمع، فأحكام الإعدام ليست بالعدد ولكن بأنواع الجرائم التى يحاكم عنها المجتمع.

 

س : ما السبب وراء منعك من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى المطرية بجولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى؟

ج : أنا أتذكر أنى كنت أدير اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المطرية وبعد انتهاء المرحلة الأولى جاءت الإعادة على ما أظن أن الجهات الأمنية اتصلت بى وطلبت منى عدم استكمال مرحلة الانتخابات الثانية أو الإعادة لوجود خطورة على حياتى. 

 

س : ما رأيك فى ثورتى الـ 25 من يناير والثلاثين من يونيو؟

ج : الأصل أن القاضى لا يتكلم فى السياسة ولا يعلق على أحداث سياسية وأن ما أقدر أن أقوله أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب رغب فى التغيير وبداية إصلاح المجتمع من خطايا مجموعة تسترت باسم الدين وأرادت هدم المجتمع كله، فثورة 30 يونيو انتفاضة شعبية يمكن من خلالها القول أن الشعب إذا وصل إلى مرحلة معينة ورغب فى التغيير فهذا حقه، أما استغلال ثورة 25 يناير من قبل الجماعات الإسلامية كانت حاجة معروفة وعلى رأى العين الكل لاحظها، وكانت محاولة للتخريب وإنهاء عمل مؤسسات الدولة كلها، ويعلم الله أنه سترها معانا وصان هذا البلد من الانهيار لأنه لو دولة أخرى كانت انهارت خالص لكن الحمد لله.

 

س : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير مرة أخرى؟

ج : صعب لإن الكل أدرك خطروة التخريب وخطورة الخروج عن النظام فمن الصعب أن يعود الشعب مرة أخرى إلى الفوضى.

 

س : ما أغرب قضية جنائية نظرتها خلال فترة حياتك العملية فى القضاء؟ 

ج : كان هناك 3 من الأشقاء بلغوا سن الـ50 سنة وقاموا بالاستيلاء على منزل والدهم ووالدتهم الذين جاوزا من العمر الـ90 عاما وقاموا بطردهما خارج المنزل والاعتداء عليهما وتهديدهما بقتلهما فهما لجأوا للنيابة العامة وأحيلت القضية للمحكمة والأب والأم كانوا بيشتكوا أن أولادهم سرقوا بالإكراه ما يحوزنه من أوراق ملكية هذا المسكن وفى المحكمة لما الأب والأم لاحظوا أن هناك اتجاه لحبس الأبناء رفضوا وأنا صممت فى هذه الجلسة على أن الأبناء يحضروا ويقبلوا رأس وقدم والدهم ووالدتهم، وربنا والحمد لله ربنا وفقنا وأخذوا عقوبة مع إيقاف التنفيذ.

 

وبالذهاب إليه وجدنا أنه يعيش فى منزل متواضع يحوى أثاثا أقل تواضعًا، المستشار محمد ناجى شحاتة يحيا وسط أكوام من الكتب خاصة بعد أن اختتم حياته القضائية.. إنه القاضى الذى أثار الجدل لشدة أحكامه الرادعة على الجماعات الإرهابية والذى لا يزال مقتنعًا بقوة الأسباب التى دفعته لإصدار تلك الأحكام باعتبارها القصاص العادل لأرواح الشهداء والوطن الذى حاولت تلك الجماعات اغتياله.. إنه القاضى الذى حكم بإعدام 183 متهمًا فى قضية مذبحة كرداسة والذى يعتبر أشد حكم صدر خلال الفترة الحالية وتم إلغاؤه الحكم والتخفيف بإعدام 20 فقط.

 

س : ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟

ج : أثناء نظر قضية غرفة عمليات رابعة كان هناك متهم من المتهمين اسمه محمد صلاح سلطان كان بيحضر الجلسة بسيارة إسعاف على سرير طبى وبالأجهزة والخراطيم والمحاليل والعقوبة التى صدرت ضده من المحكمة كانت الأشغال الشاقة المؤبدة وعلمت فيما بعد أنه بمجرد سفره خارج البلاد اتضح أن موضوع المرض كان تمثيلية وبمجرد نزوله إلى أمريكا سجد وقام بتقبيل أرض المطار، بعد أن أخذ عفو لحصوله على الجنسية الأمريكية ونقلوه خارج البلاد. 

 

س : ما رأيك فى أحكام محكمة النقض، خاصة وأن عدد كبير من الأحكام التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية تم إلغاؤها؟

ج : والله محكمة النقض محكمة القانون تملك التعديل أو نقض الأحكام فالحمد لله كل ما نفض من أحكامى وأعيدت المحاكمة مرة أخرى المتهمين أخذوا عقوبات فلا يوجد خلاف بينى وبين محكمة النقض فأحكامها هى التى نبنى عليها الأحكام التى نصدرها فهى تضم قضاة أفاضل ونحن نستفيد من وجهة نظرهم وهم أناس يحبون أسس العمل القضائى وبيحاكموا الحكم الصادر من ناحية القانون ويجب أن تحترم أحكامهم ونحن جميعنا نعمل على ضوء المبادىء التى تقرها محكمة النقض.

 

س : تحدث فى بعض الأحيان حالة من عدم الانضباط أثناء نظر القضايا.. ما القواعد التى اتخذتها للحفاظ على قدسية قاعة المحكمة؟

ج : أنا اعتبر أن إدارة الجلسة 90% منها مهمة القاضى فإذا لم تكن الجلسة منضبطة وليس فيها ضوضاء أو حديث أو محاولات للشوشرة فتصبح أى شىء غير أنها جلسة محاكمة ولذلك كان خلال عملى كله كنت بأوصف بالشدة فى إدارة الجلسات ولكنى اعتبر أن هذا عمل القاضى، لدرجة أنى أثناء نظر إحدى قضايا الإرهاب وتنامى إلى سمعى حديث فى القاعة فاستدعيت الضابط الذى كان يتحدث فوجدت فى يده سيجارة مشتعلة وكان يحاول إخفاءها وسألته عن سبب إشعاله للسيجارة فرد أنه نسى أنه فى الجلسة فأصدرت قرار فورى بحبسه 24 ساعة باعتباره أثار الضوضاء وأخل بنظام الجلسة وتدخل أناس كثيرون ومطالبات تليفونية للإفراج عن الضابط ورفضت.

 

س : هل حبست من قبل محامين أخلوا بنظام الجلسات؟

ج : أنا اعتبر المحامى جزء من النظام القضائى ودائما تعاملنا مع المحامين أنهم يؤدوا عمل فالقاضى فى إدارة الجلسة لابد أن يكون لديه فن الموازنة فى إدارة العمل فالمحامى له حصانة فى عمله وينبغى أن يساعد كلا منا الآخر أما فى حالات إحالته لمجلس تأديب يتم إخطار النيابة أولا فى حالة إذا حدث خروج من المحامى عن المألوف.

 

س :هل هناك تعذيب بالسجون خاصة للمتهمين فى قضايا الإرهاب؟

ج : كل الحالات التى قابلت فيها الإدعاء بوجود تعذيب فى السجن كانت وسيلة من وسائل الدفاع فى القضايا وأنا مفتكرش فى قضية من القضايا قابلت صحة الإدعاء بالتعذيب أبدًا، ولم يثبت خلال جميع القضايا التى نظرتها حدوث تعذيب أو إكراه للحصول على اعترافات من المتهمين.

 

س : لماذا وصفت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بالغباء السياسى؟

ج : من الغباء تصور أن هناك جماعة معينة تُغير نظام قائم فى الدولة ومن الغباء أن يتخيل أفراد تلك الجماعة أن تغيير النظام والعودة بالمجتمع للعصور الجاهلية أمر ممكن لا سيما فى عصر التكنولوجيا والتقدم العلمى الذى يعيشه العالم وده سبب وصفهم بالغباء السياسى  بالإضافة إلى أن التاريخ على مدى حكم الملكية لمصر ثم قامت ثورة 23 يوليو الإخوان أخذوا فرص كبيرة جدًا للدمج فى المجتمع وأن يعيشوا حياة عادية داخل المجتمع إلا أنهم رفضوا النصيحة وكانوا دائمًا فكرهم متجه إلى التغيير بالقوة وهذا أيضًا علامة من علامات الغباء السياسى.

 

س : نسبت جماعة الإخوان لك قيامك بأفعال غير أخلاقية.. فما ردك؟

ج : الحمد لله رب العالمين حضرتك يا أستاذ جئت لى وشاهدت على الطبيعة ما أحياه فالطبيعى أن يتهمونى بأفظع الأشياء لأن هذا نهج الإخوان بأن أى شخص مخالف للاتجاه بتاعهم يقوموا يبينوا بأنه مهتز دينيا ينالوا من الثوابت الخاصة به يقولوا ده بيشرب خمرة وبيعرف ستات ومبيصليش وأنا زى ما قلت لحضرتك دى علامة من علامات الغباء السياسى لأن التدخل فى عقائد الناس شىء بتاع ربنا وربنا اللى بيحاسبهم عليه بس الحمد لله لا شىء مما نسبوه إلى شخصى صحيح، وهذا ما يفعلوه لشدة أحكامى واستحقاقهم للعقاب والقاضى حين ينظر القضية يتجرد مطلقا من حياته المدنية ويرجع إلى الأوراق وما وقع من عقوبات على عناصر الجماعة هو إعمال لصحيح القانون.

 

س : ما رأيك فى الفيديو الذى نشرته جماعة الإخوان عنك بعنوان «إعدام وطن»؟

أجاب : - ج : هو محاولة من الجماعة لهز صورة القاضى أمام الرأى العام والإيهام بوجود تدخل فى عمل القضاة ولا تعليق لى على هذا فلينتهجوا ما يشاءوا من سبل فى سبيل الوصول إلى غرضهم وأعود إلى القول مرة أخرى بأنه لا شأن له بالسياسة كونهم عملوا لى فيلم أو ما شابه فأنا لا تعليق لى على هذا.

 

س : ما تقييمك لحال القضاء المصرى خلال عصرى الرئيسين مرسى والسيسى؟

ج : جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة لا تؤمن بوجود قضاء ولذلك كانوا ينظروا للقضاء بأنه عنصر معوق لمسيرتهم لذلك أول ما اتجهوا عملوا على تغيير وزير العدل وتغيير النائب العام وإلى حصار المحاكم والاعتداء على القضاة دون أن يعلموا أن القضاء عنصر من عناصر استقرار المجتمع فإذا نظرت إلى القضاء بنظرة أنك تريد حكما إسلاميا ولا ترغب فى وجود قضاء فأنت حكمت على المجتمع ده بالانهيار.. ولا تقارن بين حال القضاء أيام مرسى وحال القضاء حاليًا فعدم احترام القضاء فى أيام الإخوان كان نهاجًا بدأوه بتخفيض سن معاش القاضى وإحالة عدد كبير من القضاة للتقاعد ومن ضمنهم من تخيل الإخوان أنهم معارضين لهم والتعليق على الأحكام القضائية ثم الإقدام على وقف تنفيذ أى حكم قضائى يتعارض مع اتجاهاتهم، فعهد الإخوان كان ملىء بالإعتداء على سلطة القضاء تمامًا، وربنا سبحانه وتعالى أنقذ المجتمع ده لأنه خلال الحرب العالمية الثانية لما تشرشل سأل عقب ضرب العاصمة البريطانية بالقنابل عن حال المحكمة العليا وهل أصابها شىء فأجابوه بالنفى، ليرد عليهم بأن انجلترا بخير لأن القضاء لو أصيب بالشلل ينتهى المجتمع كله..

وأنا بالنسبة للقضاء فى عهد الرئيس السيسى، يتميز الرئيس السيسى  بأن كل سلطة بتمارس عملها فى نطاق الدور المرسوم لها ولا يوجد تدخل فى القضاء إطلاقًا فهو قضاء حر ويمارس عمله بحرية وهناك احترام لأحكام القضاء عمومًا.

س : ما رأيك فى مدينة العدالة التى تضم الهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

ج : أسمع عنها لكن أنا مشفتهاش وكل ما يبقى فى احترام للعدالة كل ما يزيد الاطمئنان فى نفس الانسان.

 

س : ما القوانين والمواد التى تحتاج إلى تعديل تشريعى في الفترة المقبلة؟

ج : القوانين عموما من أجل أن تعدل فيها تحتاج إلى إرادة تشريعية وعمل جاد إنما الحاجة إلى إصدار أو تعديل قوانين دى مهمة السلطة التشريعية وليست القضائية، فقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الموجودة من فترة وتحقق العدالة ولكن هناك فى بعض الأحيان بنهمل بعض النصوص القانونية ونتغافل عنها وندعى وجود قصور تشريعى إنما هناك بعض نصوص أُهلمت وهناك حاجة إلى تعديلها مرة أخرى والنص التشريعى موجود فقانون العقوبات على سبيل المثال منذ 1939م وأدخلت فيه خلال الآونة الأخيرة مواد خاصة بالتنمر وما شابه ذلك ولكنى ما زلت أقول أن القانون نصوصه مكتملة ومستقر إنما التطور السريع فى المجتمع قد يدفع السلطة التشريعية إلى إضافة بعض النصوص أو استبدالها بأخرى، فمثلا هناك فى قانون العقوبات عقاب على الفعل الفاضح العلنى ثم هتك العرض ثم الاغتصاب فهذه جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات فإضافة مواد جديدة خاصة بالتنمر أو بما يُسمى بالتحرش فهذا يعتبر من قبيل تفصيل التفصيل التفصيل، لأن العديد من التفريعات فى القوانين والنصوص يوجد حالة من الفوضى.. ودعوا القانون يعمل عمله ولا تتدخلوا كثيرًا فيه، فهو كفيل بذاته لتحقيق العدالة.

 

س : ما تقييمك لفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر؟

ج : سبق أن قلت أن القاضى لا تعليق له ولكن كمواطن أرى أن عهد كويس ولا يوجد افتراء على حق المواطن كما كان فى السابق فالرئيس السيسى يسعى بكل جهده إلى إصلاح حال المواطن المصرى والاقتصاد المصرى وربنا يعينه ويديله الصحة.

 

س :وصفت قضية الماريوت بأنها كانت عملية تجسس عالية التقنية.. كيف كان ذلك، وما حكمك عليهم؟

ج : عندما تكون هناك مجموعة مكونة من 7 أشخاص تمارس أعمال التجسس على المجتمع المصرى وبتستخدم ذات تقنيات عالية جدًا للحصول على المعلومة وتسريبها إلى الخارج فقطعًا دى خلية تجسس.. والحمد لله ربنا وفق وأصدرنا أحكامنا فيها والتى تراوحت بين 7 إلى 10 سنوات أشغال شقة مؤقتة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صدى البلد المستشار محمد ناجي شحاتة جماعة الإخوان قضايا الإرهاب صدى البلد المستشار ناجي شحاتة المستشار محمد ناجي شحاتة إرهاب قضايا إرهاب جماعة الإخوان قضاء محاكم جماعة الإخوان محکمة النقض ناجی شحاتة صدى البلد أثناء نظر مرة أخرى فى إدارة

إقرأ أيضاً:

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

تعاني مصر - منذ عقود - من مشكلة مزمنة استعصت على الحل البرلماني ، تخلص تلك المشكلة فى ثبات بعض القوانين القديمة التى اصبحت غير صالحة.

ومن القوانين التى فقدت صلاحيتها منذ زمان غير قريب ،تلك القوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى صدرت فى سبعينيات واوائل الثمانين من القرن الماضي، ونقصد هنا قانونين بالذات هما القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 .   

بداية ننوه الى ان القانون المدني الذى صدر عام 1948 ، قد نظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بصورة عادلة تماماً ، وكان مبدأ (( العقد شريعة المتعاقدين)) هو الاساس الذي يحكم العلاقة بين طرفي اي عقد بما في ذلك عقد الايجار ، وترك القانون المدنى للمالك والمستأجر حرية تقدير القيمة الايجارية، وترك لهما حرية تحديد مدة الايجار ، بل ان القانون المدني قد اعتبر مدة العقد ركنا من اركان عقود الايجارات ، فلا يسقيم العقد المؤبد ويعتبر باطلا .

غير انه فى حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صدرت تشريعات استثنائية عطلت احكام القانون المدني، وعطلت مبدأ سلطان الارادة ، حيث تدخل المشرع بوضع قيود على المالك للسيطرة على مشكلات اجتماعية واقتصادية كانت قائمة فى تلك الحقبة التى عانت منها البلاد من الحروب المتوالية التى خاضتها مصر، وما نجم عن تلك الحروب من تهجير ونزوح لسكان ثلاثة محافظات كاملة ( السويس ، الاسماعيلي، وبور سعيد ) لباقي محافظات الجمهورية ، وخاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية.

فضلا عما تقدم، شهدت مصر - خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي - تغيرات اقتصادية وسياسية واشعة ، كان من شأنها  التأثير في وضع الإسكان في مصر وأسعار الإيجارات؛ حيث شهدت فترة الستينيات حركة تأميم واسعة ونقل ملكية العديد من العقارات إلى الدولة، وإعادة توجيه الموارد نحو الإسكان الشعبي والخدمات الاجتماعية. غير ان تلك الفترة شهدت- ايضا - زيادة سكانية رهيبة ؛ الأمر الذي ادى الى تعاظم الطلب على الوحدات السكنية وضعف المعروض من الوحدات السكنية.

تلك الظروف الاستثنائية دعت المشرع الى التدخل باصدار قوانين استثنائية لتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المالك، ومنع الملك من استغلال ازمة الاسكان، من خلال وضع اسباب محددة لاخلاء المستأجر ( ليس من بينهاء انتهاء مدة الايجار ) ، وامتداد العقد لكل من له صلة بالمستأجر بصورة غريبة ، كالمساكنة والاقارب وشريك المستأجر وغيرهم من الفئات، وتحديد القيمة الايجارية وربطها بنسبة محددة من ثمن الارض ، وتجريم تقاضي خلو الرجل ، وغيرها من القواعد الاستثنائية . 

بمرور الزمن اصبحت تلك القوانين – الاستثنائية – غير عادلة ، حيث سببت تلك القوانين مشكلتين فى غاية الخطورة ، وهما مشكلة توريث عقد الايجار دون حد زمني محدد، ومشكلة ثبات القيمة الايجارية.

ورغم ان تغيير القوانين البالية وتعديلها اختصاص أصيل للمجلس النيابية المنتخبة ، الا ان الواقع العملي اثبت ان هذا الدور لا يفعل الا اذا كان هناك محفز خارجي يدفع المجالس النيابية الى الاضطلاع بدورها فى شأن مراقبة مدى صلاحية القوانين القديمة.

المراقب لتطور هذا الملف يمكنه ان يلاحظ ان المحكمة الدستوررية العليا " كانت هى الفاعل الاساسي فى تحريك هذا الملف  نحو تحقيق العدالة، حيث اصدرت  المحكمة الدستورية العديد من الاحكام التى قضت فيها بعدم دستورية فقرة تلو الاخرى فى مواد القانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 ، وذلك لخلق نوع من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن ابرز تلك الاحكام الدستورية فى هذا الشأن الاحكام التى حددت فئة من الورثة دون غيرهم ليحق لهم الامتداد ولمرة واحدة ، والحكم الذى انهى الامتداد للشخص المعنوى ، وغيرها من الاحكام.     

أخيرا : أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا ، كان بمثابة الزلزال الذى هز سلطان قوانين الايجارات الاستثنائية البالية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في القانون رقم 36 لسنة 1981 المعروف بقانون الإيجار القديم ، فيما  تضمنته المادتين من ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت المحكمة الدستورية – فى حكمها - مجلس النواب إلى اصدار التشريعات اللازمة لتعديل هاتين المادتين قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وقد استندت المحكمة الدستورية – فى حيثياتها - الى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

ومن استقراء حيثيات الحكم ، أكدت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذين النصين ، غير انها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

دور البرلمان :

يترقب الملاك والمستأجرين – عن كثب – التشريع المزمع صدوره من مجلس النواب بشأن البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث يأمل الملاك فى ان يتضمن التشريع قواعد من شأنها تحقيق العدالة الاقتصادية ، بأن تزيد القيمة الايجارية لتصبح معادلة تماما لاجرة المثل فى الوقت الحالى ، وازالة ونسف الفجوة بين قيمة ايجار الوحدة الخاضعة للقوانين القديمة ، وبين نظائرها فى ظل القانون المدني الحالى، ويتمنى ان يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة،على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيم، غير ان هذه الطريقة تصادفها عقبة عملية غير هينة ، وهي كيفية تقييم قيمة الوحدة ؟ ومن الذى سيقوم بهذا التقييم ، وهل تملك الدولة الادوات والوسائل للقيام بهذا الدور؟

إن الامل يحدو بفئة كبيرة منهم أن يتناول التشريع المنتظر تحديد مدة محددة انتقالية تنتهي بعدها كافة العقود المحررة فى ظل القوانين الاستثنائية ويطرد المستأجر، وهو ما نرى انه امل صعب المنال. حيث اننا نعتقد بان المشرع لن يصدر الا تعديلا طفيفا على القانون 136  لسنة 1981 يتضمن زيادة القيمة الايجارية الحالية بنسبة محددة من القيمة الايجارية الحالية ، وزيادة دورية بنسبة محددة .

فى الوقت نفسه يأمل المستأجرين ان يكون التشريع متوازنا ، وان تكون الزيادة المقررة طفيفة لا تمسهم بسوء. 

خاتمة القول: نتمنى ان تكون هناك الية تشريعية لمراجعة كافة القوانين الاستثنائية، بل كافة التشريعات القديمة ، والغاء او حتى تعديل ما يكون غير مناسب للعصر الحالي، ونتمنى ان يتدخل المشرع لانهاء القوانين الاستثنائية التى تنظم علاقة المالك بالمستأجر بشكل جزرى، بشكل يضمن للمالك حرية التصرف فى ثروته العقارية ، ويحفظ للمستأجر كرامته وتيسير سبل حصوله على مسكن بديل مدعوم من الدولة، على غرار ما تقوم به الدولة  فى شأن مستأجري العقارات منزوعة الملكية.

مقالات مشابهة

  • جناح «الإفتاء» في معرض الكتاب.. منصة لمعالجة قضايا العصر بمنظور شرعي
  • المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر
  • قضايا الإصلاح والعدالة وخدمة المجتمع على طاولة وفاء وحليمة
  • الحِرَف التراثية مشروعٌ قومي
  • استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف العدو شارع الرشيد
  • قضايا نقابة المهندسين أمام القضاء في 23 فبراير المقبل
  • شعب مصر.. قال كلمته
  • رئيس نادى قضاة إسكندرية لـ "الوفد": "جميعنا على قلب رجل واحد"
  • منير أديب يكتب: عندما تغيب أمريكا عن دورها في مواجهة الإرهاب؟
  • فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية