يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات أرسال رسائل الالكترونية مزعجة للاشخاص  وذلك وفقا لقانون  مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

 

ونص القانون على ذات العقوبة لكل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .

ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرر بالأمن القومي و تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف للمخالفين .. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟

يرغب الآلاف من الموظفين معرفة الصوابط القانونية لصرف العلاج حال إصابة الموظف إصابة عمل ، و منح القانون عدة شروط لعلاج الموظف المصاب، وأقر عقوبات رادعة تواجه أصحاب الأعمال حال مخالفتهم لبنود القانون .

 نصت المادة 50، من قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

و يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • باحثة بـ«مرصد الأزهر»: الشائعات الإلكترونية تهدد استقرار المجتمعات
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
  • "خلي بالك".. الاعتداء على الحيوانات في الشارع يعرضك للحبس
  • الحبس وغرامة 50 ألف للمخالفين .. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟
  • النائب إيهاب رمزي: وضع سقف أعلى للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عضو اللجنة التشريعية: الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي
  • تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكترونية بديل للحبس الاحتياطي
  • خلي بالك.. نشر الفيديوهات المفبركة والشائعات نهايته الحبس