النواب يقر مادة اغتيال الشخصية بغرامة 50 ألف دينار تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يقر مادة اغتيال الشخصية بغرامة 50 ألف دينار تفاصيل، سواليف أقر مجلس النواب، الموافقة على المادة رقم 8220;16 8221; من مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، كما .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يقر مادة اغتيال الشخصية بغرامة 50 ألف دينار تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أقر مجلس النواب، الموافقة على المادة رقم “16” من مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية النيابية.
وبحسب المادة 16، فإنه كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدًا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالًا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار.
وكان رئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، قد قال إن مادة #اغتيال_الشخصية تعد أصيلة في القانون الأردني، مشددًا على أن المصطلح ليس دخيلًا.
وأضاف الذنيبات، ردًا على تساؤلات النواب، أن المادة 4 من قانون النزاهة نصت على اغتيال الشخصية وكذلك نظام الخدمة المدنية.
54.185.43.44
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يقر مادة اغتيال الشخصية بغرامة 50 ألف دينار تفاصيل وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد الإصدار
ووافق مجلس النواب، أيضًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.