متهم بالاختلاس.. مسئول بشركة كبيرة يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتهامه باختلاس ٧١٥ ألف جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل مراجع وصراف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة) اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس مبلغ ٧١٥٠٣٦ جنية" سبعمائة وخمسة عشر ألف وستة وثلاثون جنيهاً والمسلمة اليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن قام بتحصيل تلك المبالغ من عملاء الشركة جهة عمله لتوريدها إليها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختلاس عقوبة الإختلاس قانون العقوبات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على مزارع، بعد إدانته بسرقة منقولات من شخص بالإكراه بالطريق العام ليلاً، في دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 مايو 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ن. ر. ج"، البالغ من العمر 23 عامًا، في الجناية رقم 4131 لسنة 2024 قسم أول العبور، والمقيدة برقم 1509 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة الشروع في سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه "إبراهيم حاتم".
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة حادة "كتر"، مما تسبب في إصابته، أثناء محاولة الإمساك به متلبسًا بالسرقة، بعد أن استعان المجني عليه بالمارة.