متهم بالاختلاس.. مسئول بشركة كبيرة يواجه عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتهامه باختلاس ٧١٥ ألف جنيه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن مأموري التحصيل مراجع وصراف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة) اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بان اختلس مبلغ ٧١٥٠٣٦ جنية" سبعمائة وخمسة عشر ألف وستة وثلاثون جنيهاً والمسلمة اليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن قام بتحصيل تلك المبالغ من عملاء الشركة جهة عمله لتوريدها إليها فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختلاس عقوبة الإختلاس قانون العقوبات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
حول مسكنه ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم.. عامل يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بداخل الورشة المُشار إليها.. وعثر بحوزته على (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.