الإعدام شنقا لعامل قتل ابنة عشيقته والمؤبد لشريكته بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ع"عامل بالإعدام شنقا والسجن المؤبد للمتهمة الثانية " س.ه.ز" عشيقته وأم المجني عليها ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزامتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم في قتل المجني عليها الطفلة " س.ج.ع".
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفى العام، بوفاة المجنى عليها الطفلة " س.
تبين من التحقيقات، أنه بدائرة قسم الدخيلة قيام المتهم الأول " ع.أ.ع" عامل مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجنى عليها الطفلة "س.ع.ج"، بعد إذ أشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية ضربا بالأيدى والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك فى تواجد المتهمة الثانية "س.ه.ز" ربة منزل على مسرح الجريمة، وعدم منعها من حماية الطفلة المجنى عليها نجلتها من الأذى البدنى الواقع عليها من قبل المتهم الأول.
وكشفت التحقيقات، إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج. ع" إلى مستشفى العجمى العام، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت، أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجنى عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل، وأضافت أن المتهم الأول كان يتردد عليها، واعتدى بالضرب على المجنى عليها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنايات الإسكندرية الإعدام شنقا السجن المؤب قسم شرطة الدخيلة الإسكندرية المجنى علیها المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.