سرقا الأبواب الحديدية من العقارات بمدينة نصر.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة الأبواب الحديدية من العقارات بأسلوب الخلع في مدينة نصر.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين بمنطقة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع".
واعترف المتهمون بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .
فقد تم ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل).. وإعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية " (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.
وضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع - مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة").. واعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وكذا ضبط (سائق"له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وأرشد عن السيارة.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، سيدة) لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وإعادة المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الأبواب الحديدية العقارات مدينة نصر الخلع على السرقات التی تحصل بدائرة قسم شرطة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية.
امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة- يبدأ جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة للمرحلة الابتدائية من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 ديسمبر 2024.
- يبدأ جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة للصف الأول الإعدادي من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 ديسمبر 2024.
- يبدأ جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة للصف الثاني الإعدادي من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 ديسمبر 2024.
- يبدأ جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة للصفين الأول والثاني الثانوي من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 ديسمبر 2024.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بداية من 18 يناير 2025 وتنتهي 23 يناير 2025.
امتحانات نصف العام 2025 للصفين الأول والثاني الثانويومن المقرر أن تبدء امتحانات نصف العام 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، حيث تطبق الامتحانات في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وذلك تنفيذا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
ووفق الوزارة سيتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .
عقوبة الغش في الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.