أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية اثنين من المسئولين وعامل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة واختلاس أموال الشركة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين أميني مخزن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالشيخ زايد) اختلسا المهمات الكهربائية وهي العهدة التي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما والبالغ قيمتها مبلغ ٦٩٦٢٨٦٩٠ جنيهاً ستمائة وسته وتسعون ألفاً ومائتان وستة وثمانون جنيهاً وتسعون قرشاً) المملوكة لجهه عملهما أنفة البيان بأن قاما بإستلامها  واختلاسها لنفسهما بنية تملكها وإضاعتها علي جهه عملهما .

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محرر رسمي إرتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفس  الذكر أشتركا بطريقي الإتفاق والمساعدة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي " إذن صرف رقم ١ بان قام المتهم الأول بتعديل كلمة (كارت شحن) ليصبح كابل المنيوم واستعمالها خلافاً للحقيقة مع علمهما بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 

 

 كما أشترك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الإتهام الأول بأن أتفق معه على ارتكابها وساعدة بأن نقل له جزء من العهدة المختلسة عبارة عن ۲۰۰ متر كابلات كهربائية والمقدر قيمتها ٩٢١,٦٠ الف جنيه علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الشاباك سيعلن استقالته بعد لجنة تحقيق حكومية في فشل 7 أكتوبر
  • إحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإتجار فى الأسلحة بالجيزة
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الظاهر
  • التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
  • شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
  • تدريب أكثر من 900 مأمور ضبط قضائي للتعامل باحترافية مع سرقات الكهرباء -تفاصيل
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الأميرية
  • تريند زمان.. جريمة هزت مدينة نصر فى التسعينات وتصوير المتهمين لحظة إعدامهم