بعد إقراره.. ما شروط عضوية صندوق ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نصت المادة 8 من القانون رقم 200 لسنة 2020 على إقرار عدة شروط لعضوية مجلس الإدارة في صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية:
1- أن يكون الشخص مصرى الجنسية
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاما
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد اليه اعتباره
٥- أن يكون ادى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونا
يذكر ان مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مجلس إدارة الصندوق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.