دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (77) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم8/8 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد سعد بن كاسر لايقه قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة “ب” في عدلية اللاذقية، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية، وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (78) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 7/7 تاريخ 25-3-2024 بحق القاضي السيد محمد “خضر” الحويش قاضي محكمتي صلح التبني وصلح الجزاء الثانية في عدلية دير الزور، من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (77)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

 وعلى المرسوم رقم (298) تاريخ 27-11-2023.

 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (8) بالدعوى أساس (8) تاريخ  25-3-2024.

يُرسم ما يلي:

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المرسوم رقم

إقرأ أيضاً:

القضاء العراقي يناقش الامر الولائي في القوانين الثلاثة ويلزم المحاكم بتنفيذ العفو العام

القضاء العراقي يناقش الامر الولائي في القوانين الثلاثة ويلزم المحاكم بتنفيذ العفو العام

مقالات مشابهة

  • العراق: صراع القضاء وتحولاته!
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • القضاء العراقي يناقش الامر الولائي في القوانين الثلاثة ويلزم المحاكم بتنفيذ العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى
  • تعيين نائب رئيس محكمة استئناف أربيل عضواً بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات