قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة قتل مواطن في البساتين.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "محمود .أ" بقتل عمدا المجني عليه "محمد .ا" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ألقي من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص "حجر كبير" فأصابت المجني عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية

وشهد معاون مباحث قسم شرطة البساتين أن تحرياته السرية دلت على أنه وعلى أثر خلاف بين المتهم وأصحاب مخبز الحرمين لقيامهم بوضع معدات الخبازة في مدخل العقار ملكه وسكنه وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة على أثرها صعد المتهم أعلى العقار وأخذ في قذف الحجارة على تنده المحل قاصدًا إتلافها فسقط أحد تلك الأحجار على رأس المجني عليه والذي تصادف وجوده بالمخبز لشراء مخبوزات مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إتلاف التجمع الخامس الحبس سنتين الحبس مع الشغل المجنى عليه أودت بحياته

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • المؤبد لمرتكب جريمة الاعتداء على طفل داخل دورة المياه في المدرسة
  • المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل البحيرة (فيديو)
  • خلال أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض "طفل دمنهور" في مصر
  • المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل مدرسة خاصة بدمنهور
  • جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدى على الطفل ياسين
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • الحبس سنتين مع الشغل لمتهم بالشروع في قتل شاب بالجيزة
  • الجنايات تقضى بالسجن سنتين لميكانيكى شرع فى قتل شخص لخلافات بينهما فى الجيزة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • الحبس سنتين مع إيقاف التنفيذ للمتهم بالتحرش بالفنانة انتصار