قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة قتل مواطن في البساتين. 
 

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "محمود.أ" بقتل عمدا المجني عليه "محمد.ا" من غير سبق اصرار أو ترصد بأن ألقي من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم في الأعتداء علي الاشخاص "حجر كبير" فأصابت المجني عليه برأسه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي  والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

 
 

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم احرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص "حجر" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية

 

شهد معاون مباحث قسم شرطة البساتين بأن تحرياته السرية دلت علي إنه وعلي اثر خلاف بين المتهم وأصحاب مخبز الحرمين لقيامهم بوضع معدات الخبازة في مدخل العقار ملكه وسكنه وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة علي أثرها صعد المتهم علي أعلي العقار وأخذ في قذف الحجارة علي تنده المحل قاصدا اتلافها فسقط أحد تلك الأحجار علي رأس المجني عليه والذي تصادف وجوده بالمخبز لشراء مخبوزات مما أدي إلى حدوث اصابته التي أودت بحياته. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مشاجرة التجمع الخامس مشادة كلامية مخبوزات حبس سنتين الحبس سنتين

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • 420 دقيقة.. كواليس التحقيق مع ”أفشة” بسبب النصب عليه في 13 مليون جنيه
  • الحبس 15 يوما لسائق تحرش بسائحة صينية بمدينة شرم الشيخ
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • الحبس سنة للمتهمين بسرقة بطاريات السيارات بالأميرية
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم