الحبس عامين لمتهم بقتل مواطن فى البساتين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ في البساتين، بالحبس مع الشغل سنتين.
وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بقتل عمدا المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ألقى من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص "حجر كبير"، فأصابت المجنى عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل القتل الخطا القتل العمد اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.