كيف عاقبت الدولة الموظفين المتورطين في جرائم التزوير.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.
ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
ما بين المشدد والمؤبد.. الحكم على المتهمين في قضية «الخلية الإعلامية»
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، الحكم بجلسة محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ«الخلية الإعلامية».
وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وحكمت على 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهما على ذمة القضية.
كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
اقرأ أيضاًسبب حريق موقف عبد المنعم رياض.. و«الحماية المدنية» تسيطر على لهيب النيران
إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر أدوات صحية وسرقة أمواله بالشرقية لفضيلة المفتى