كيف عاقبت الدولة الموظفين المتورطين في جرائم التزوير.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.
ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
(سونا) -أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية الجزيرة برئاسة مولانا دكتور يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول(ب . ع) لإدانته تحت المواد (50 و51أو26 و86) وحكمت على المتهم الثاني (ا.م) بالحكم 10 سنوات والغرامة 2 مليون جنيهاً لمخالفته قانون الأسلحة وحكمت على المتهم الثالث (م.ع) بالسجن عشر سنوات
هذا وقد مثل هيئة الإتهام مولانا صابر العبيد ومولانا جعفر الرشيد ومولانا سهيل الطاهر .
وفي ذات السياق حكمت نفس المحكمة بالسجن المؤبد على مدان آخر في بلاغ تحت المواد 50 و51 و26 و186 .