يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

 

نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.

وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدين

وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.

وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.

وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.

واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.

وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.

وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.


 

مقالات مشابهة

  • رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا
  • مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
  • أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
  • هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • اتحاد كونكاكاف يعاقب هندوراس بسبب الإصابة الدامية لخافيير أجيري
  • السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالمطرية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • الداخلية تفصّل واقعة النزاع العشائري في المثنى: القبض على 60 متورطا والعملية مستمرة
  • القانون يمنح أمام أحمد فتوح فرصة للاستئناف على حكم حبسه فى واقعة دهس مواطن