كشفت التحقيقات مع ضابط شرطة متقاعد بتهمة احتجاز برلمانية سابقة عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، أنه عاشرها داخل شقته بمنطقة المعادي.

إقرأ المزيد مصر.. إحالة ضابط سابق لمحكمة الجنايات بتهمة "معاشرة نائبة سابقة بالإكراه"

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه، فضلا عن تصويره مقطع فيديو خلال مواقعتها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة زيارة والدته المريضة.

ووجهت جهات التحقيق للضابط السابق تهمة خطف المجني عليها وهي برلمانية بمجلس النواب سابقا بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين بينهم معاملات تجارية، فاستدرجها لمحل إقامته منتهزًا سابق معرفته بها، واطمئنانها له، متمما المقصدة.

وقال المتهم في اعترافاته إنه كان يعمل محاميا بدرجة استئناف بعد ترك عمله في الشرطة، موضحا أنه تعرف على المجني عليها إبان عمله مسؤولا عن تأمين مقر مجلس النواب وتبادلا الأرقام ثم بدأ بالتعرف عليها ثم سافرت إلى السعودية بسبب مرض والدتها التي توفيت هناك.

ونوه بأنه نشأت علاقة عاطفية بينهما، ثم اعترف لها برغبته في الزواج منها زواج إسلامي عرفي بدون توثيق، وتم عقد الزواج وقامت هي بأخذ الأوراق في أواخر 2017 عند أختها عند فيلا في الساحل حيث كانت تقيم البرلمانية في قرية الأطباء في الساحل الشمالي.

وردا على اتهامه بخطف المجني عليها بالتحايل واغتصابها قال: "الكلام ده محصلش كل دي ادعاءات لوجود خلافات مالية بيننا وأنا متزوجها عرفي ومحدش بيغتصب مراته".

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم م. أ لمحكمة الجنايات بتهمة خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل، بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية، وزيارة والدته المريضة، فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزًا سابق معرفته بها واطمئنانها له.

المصدر: القاهرة 24

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 2524 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة سايس بالحبس شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق.

اندلاع حريق في سيارتين أعلى كوبري أكتوبر.. صورحشيش واستروكس.. إحباط ترويج مدخرات بـ 5 ملايين جنيه في القاهرة

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنهم في  بدائرة قسم مصر الجديدة قام إستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديده وإلقاء الرعب في نفسه على النحو الوارد بالتحقيقات.

ومارس المتهم  نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 375   مكرر /1 ,   من قانون العقوبات  والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل المتهم بشخصه ومعه محام والحاضر معه قدم دفوعه وطلب البراءة وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة اليوم


 وكان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كان من المقرر بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة بنص آخر ,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه ,وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو ارغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادى أخرى ضارة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .

وبالنسبة للإتهام الأول وحيث إنه ولما كان ذلك بماتقدم وهديا به وكان مفاده إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الامر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل كما أنه من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة واذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيره ووازنت بين ادله الثبوت والنفي تشككت في صحه اسناد الاتهام المنسوب اليه وذلك اخذا من خلو الأوراق من ثمة أفعال مادية على جريمة البلطجة سيما وخلت الأوراق من ثمة مجني عليه أو متضرر من أفعال المتهم وخلت من وجود ثمة تلفيات بممتلكاته وكذا خلت من ثمة أفعال تلويح بالعنف والمحكمة لم تقف على توافر أركان جريمة البلطجة فضلا على أن تحريات جهة البحث  توصلت إلى وجود خلافات مالية وتجارية بين الطرفين ولم تتوصل لأكثر من ذلك هو ما تخلو تلك التحريات من دليل على ثبوت جريمة البلطجة محل المحاكمة ومن ثم فإن المحكمة يساورها الشك فى ثبوت الأتهام فى حق المتهم .و لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى المتهم محل شك وريبة وخلت الأوراق من الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهم و كانت الاحكام في المسائل الجنائيه تبني علي الجزم واليقين وليس الشك او التخمين  الامر الذي تقضي معه  المحكمة  ببراءة المتهم مما أسند إليه من أتهام عملاً بنص المادة رقم ( 304 / 1 ) من قانون الاجراءات الجنائيةعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وبالنسبة للإتهام الثاني وحيث أنه و لما كان ما تقدم من نصوص و قواعد قانونية و بعد اطمئنانه لنسبة الإتهام للمتهم و رجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته و حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق و ما حوته من مستندات و تمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة اليهم ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من محضر الجنحة ومن مذكرة ضابطة الواقعة من قيام المتهم بممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص  الأمر الذى تقضى معه المحكمة و الحال كذلك بإدانة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولما كان الثابت بنص المادة 463 إجراءات الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به،  وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.


لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة  حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبحبس المتهم شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف

مقالات مشابهة

  • المؤبد لسائق بتهمة خطف فتاة والتعدي عليها بالقليوبية
  • اعترافات مثيرة للمتهمين بقـ.ـتل شقيقتهما بالصف
  • الحبس سنتين لسائق ميكروباص بتهمة دهـ.ـس شخص بعين شمس |تفاصيل
  • المؤبد لعامل أشعل النار في منزل بسبب خلافات سابقة مع صاحبه بشبرا الخيمة
  • صاحب “شوروم” ينصب على وكالة لكراء السيارات بتواطؤ موظف سابق ببلدية المحمدية
  • لم تتجاوز الـ 12 عامًا.. المشدد 7 سنوات لأمين شرطة سابق هتك عرض طفلة بالمنيا
  • حبس قاتل معلم الرياضيات ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات
  • السر في وجود علاقة نسائية.. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل رجل أعمال بالقاهرة الجديدة
  • حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة
  • اعترافات المتهمان بقتل سائق أوبر حلوان لسرقة سيارته.. تفاصيل