التيسير فى الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يظهر واضحاً جلياً كيف أن الشريعة الإسلامية تميزت بالسهولة واليسر، وذلك من خلال أسس قام عليها هذا التشريع مثل: نقى الحرج، وقلة التكاليف والتدرج فى التشريع، ومراعاة مصالح الناس، والعدالة المطلقة.. فالله تعالى قال: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» وقال : «بعثت بالحنفية السمحة»، وقول أمنا عائشة رضى الله عنها: «ما خُير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثماً».
وسنّ الشارع الحكيم العبادة الرخص لدفع المشقة من قصر الصلاة حالة المرض، والتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، والفطر للمسافر والمريض والمرضع، وإباحة الحلال من الطعام والشراب ورخص فى أكل الميتة وشرب الخمر وأكل الخنزير حال الاضطرار، فأباح الإسلام كل شىء إلا ما حُرم بنص قطعى الدلالة والثبوت.
والحكمة من تشريع العبادات هى مراعاة مصالح الناس جميعاً فى كل مكان وزمان فالصلاة كما قال الله تعالى: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى» والصيام يورث تقوى الله تعالى «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون». والزكاة جعلها الحق زيادة وتطهير له والمحافظة عليه فقال تعالى: «خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وجعلها الله تعالى خدمة للمجتمع، وبراءة من الشح والبخل.
وختاماً ما ورد فى كتاب الله وسنة رسوله من آيات محكمات توصل للتيسير وتدعو له. قال تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، وقال: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» وقال : «إن الدين يسر... ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، وقال: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأدوية المخدرة بالصيدليات.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنساني أمر مقرر ومشروع، ولذلك جعل اللهُ تعالى قاتلَ المؤمن بغير حق مخلدًا في النار؛ فقال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].
وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151].
وأضافت الإفتاء أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].
كما حرم الله تعالى الخمر محافظة على العقل؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وأباح الإسلام للمضطر استعمال ما حرمه الله عليه وقت الاختيار في حدود ضيقه؛ لقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].
وأكدت الإفتاء أن الدواء الذي يؤدي إلى فتور بالإنسان وله تأثير على الحالة النفسية ولكنه يستعمل كعلاج لبعض الأمراض لا يجوز استعماله في غير مثل هذه الحالات وفي حدود العلاج فقط، وأما الاتجار فيه لغير هذا الغرض وبيعه لعامة الناس لتحقيق ربح دون النظر إلى حياة الأمة فإنه يكون محرمًا تحريمًا قطعيًّا.