نزل يستحمى مخرجش.. مصرع طفل غرقا فى فرع بحر دمياط بالمنوفية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سيطرت حالة من الحزن على جميع اهالي قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية بعد مصرع طفل فى بحر فرع دمياط، على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.
تلقي اللواء. عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز شرطة اشمون يفيد بمصرع طفل يدعي ابراهيم طارق محمود يبلغ ١٢ عام كان يستحمي فى مياه بحر فرع دمياط ولقي مصرعه وكان تارك ملابسه خارج البحر، على الفور تم إرسال قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
فيما أفاد أحد أهالي القرية أن قوات الحماية المدنية جاءت سريعا إلى البحر وتبحث على الطفل فى المياه قرابة الساعة حتي الآن ولم يخرج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنوفيه مدير أمن المنوفية الحماية المدني حالة من الحزن
إقرأ أيضاً:
شاب يشعل النيران في محل كوافير في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت قوة امنية من مديرية امن دمياط ، من كشف ملابسات اشتعال الحريق في محل كوافير في مدينة دمياط قبيل عيد الفطر في دمياط بعد ان تمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد النيران حيث تم ضبط المتهم باشعال النيران في محل كوافير بشارع الجلاء بدمياط لوجود خلافات مع صاحبة المحل وذلك بعد تحريات المباحث وجهود ضباط الشرطة في تحديد هويته
كان قد اندلع حريق مفاجئ في محل كوافير "حنين و وعد" بشارع الجلاء بمدينة دمياط، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.
وسارعت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحريق، حيث تبين وجود شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق وتم القبض على أ. م المتهم باشعال النيران في الكوافير لوجود خلافات مع صاحبة محل الكوافير .
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.