قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم  بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن في البساتين بسبب خلافات بينهما بسبب تعاملات تجارية. 


كشف أمر الاحالة قيام المتهم "أسامة.أ" بقتل المجني عليه "أدهم.ا" عمدا مع سبق الاصرار المصمم علي ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا علي اثر خلاف بينهما أحكم دقائقه برصد مسرح الواقعة واعداده لأدوات ارتكابة للواقعة وما ان حان ميعاد مخططه أنفذه باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمرا انتقاما غدرا باغيا قتله وما ان تهيأ له الظرف حتي أنهال عليه بأدواته المعده لجرمه سلفا محدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي تيقن من اتمامه مقصده بقتله 

 


وأضاف أمر الاحالة احراز المتهم سلاحا أبيضا مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص "عصا حديدية -عصا خشبية -مقص -حبال" بغير ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية 

شهادة مفتش مباحث فرقة الجنوب


شهد أن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه اثر تعاملات تجارية بينهما وتهرب المجني عليه من سداد مبلغ للمتهم فأختمرت في ذهن المتهم فكرة الأنتقام من المجني عليه بقتله وأعد لذلك الغرض عدته بأن جهز عصا حديدي وحبال وذهب إلى المجني عليه قبل الواقعة بيومين لتنفيذ مخططه الا أنه تراجع خوفا من كاميرات المراقبة ثم  بعد يومين قصد مسكن المجني عليه وجلسا سويا ثم أنهال علي المجني عليه بالقطعة الحديدية والخشبية حتي تأكد من وفاته ثم وضع مادة لاصقة علي أصابع المجني عليه ووجهه وأضرم فيها النار للتشويه واخفاء معالمه وأحضر حقيبة سفر ووضع جثة المجني عليه بها ونزل بالحقيبة إلى الشارع حيث ترك الحقيبة 
وأضاف المفتش أنه تمكن من ضبط المتهم والأدوات التي أستخدمها في القتل وأقر أنه بارتكابه الواقعة علي النحو الوارد بالتحريات وأن المتهم قصد قتل المجني عليه عمدا

.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المؤبد خلافات بينهما السجن المؤبد لعامل

إقرأ أيضاً:

رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة في الجسد بالبساتين.

وذكرت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ثم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بتضرر الشاب «أحمد محمد»، من المتهم حال قيام الأخير باقتراض مبلغ مالي منه، لمروره بضائقة مالية وعندما طالبه المجني عليه، قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض «خنجر» محدثا به إصابات في الصدر والبطن وتسبب في عجز اليد اليسرى.

واستندت الحيثيات إلى أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، إذ شهد معاون قسم البساتين بتوصل التحريات السرية إلى صحة الواقعة بأن المتهم اقتراض ملبغ مالي من المجني عليه، بما إنه جاره، بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد مرور فترة زمنية، طالبه المجني عليه باستيراد حقه، فاستشاط المتهم غاضبًا، فأقدم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض خنجر، محدثا به إصابات للمجني عليه بعاهة مستديمة تقدر بنحو 30%. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه محمد أحمد، بالصدر والبطن واليد اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

ثبت في الأوراق أن الواقعة حسبما سردها المجني عليه بأن المتهم اقتراض منه مبلغ مالي منه لمروره بضائقة مالية وعند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر) محدثا به إصابات واردة بتحرير مصلحة الطبي والذي جاء بنتيجته أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن والآلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر التاريخ الواقعة وتخلف لدى المجني عليه من جراء الإصابة قطعا كاملا بالعصب القصبي الأيسر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 30% -

الأمر الذي يتوفق معه الدليل القولي مع الدليل الفني وتتوافر به في حق المتهم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ويضحى معه الدفع المبدى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالمحكمة رفضه وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلى المحكمة.

حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لانه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه والإفلات من العقاب، فضلًا عن مجافاته لآدله الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المستقيم، ومن ثم فإنها تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه.

أضافت الحيثيات أن الأمر الذي يتعين معه إدانه المتهم بالتهمتين المسندين للمتهم قد وقعنا لفرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، من لم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًخلافات مالية قادت لسقوط قتيل.. حبس المتهم بذبح شاب بدار السلام

ترويج مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. حبس عصابة الاتجار بالكيف في الجيزة

مقالات مشابهة

  • غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه
  • جريمة في عش الزوجية.. تطورات جديدة ضد قاتل زوجته بمدينة نصر
  • السجن 6 سنوات لمتهم وسنة لآخر بتهمة سرقة توك توك فى الشرقية
  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية 
  • رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة
  • ننشر صورة المتهم بقتل نقاش لدفاعه عن صديقه بدار السلام
  • خلافات مالية قادت لسقوط قتيل.. حبس المتهم بذبح شاب بدار السلام
  • "ومن الحب ما قتل".. تحقيقات موسعة مع المتهم بطعن زوجته بمدينة نصر
  • خلاف انتهي بجريمة.. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب في دار السلام
  • السجن 7 سنوات لمتهمين و5 سنوات لـ5 آخرين خطفوا نجل وزير الصحة الأسبق