في رسالة مشتركة.. أمنستي ورايتس ووتش تدعوان لمراجعة مشروع قانون أمني سيئ بجنوب السودان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش برلمان جنوب السودان إلى مراجعة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني "سيئ الصيت"، الذي يُنتظر البت فيه، وتقول المنظمتان إنه معيب.
وأشارت المنظمتان الحقوقيتان البارزتان، في رسالة مشتركة إلى البرلمان تفصّلان فيها مواد القانون الإشكالية، إلى أن مشروع القانون يكرس الاعتقالات التعسفية وغيرها من الممارسات التعسفية التي يمارسها الجهاز.
وقالت ماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "المراجعة المعمقة للثغرات الباقية في القانون الذي يحكم جهاز الأمن الوطني أمر بالغ الأهمية لردع الجهاز سيئ الصيت".
ووفق "هيومن رايتس وتش" فإن قانون جهاز الأمن الوطني الحالي، الذي أُقر 2014، يمنح الجهاز سلطات واسعة وبدون ضوابط تسمح له بارتكاب انتهاكات جسيمة والإفلات من العقاب، "مما يولّد القمع والخوف ويغذيهما".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، مساهمة سلطة الجهاز الأمني الواسعة في تقليص الحيّز المدني. وقالت المنظمتان إن الجهاز يمارس سلطته بدون إشراف قضائي أو تشريعي يُذكر، ونادرا ما يُعاقَب عناصره على الانتهاكات، وإن هذه الانتهاكات تسببت للعديد من الضحايا بمشاكل صحية بدنية ونفسية طويلة الأمد.
وصاغت "اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري" مشروع قانون تعديل التشريع الصادر في 2014، المعروض حاليا على البرلمان، كجزء من الإصلاحات التي بدأتها اتفاقية سلام عام 2018 المعاد تفعيلها.
وأحيل مشروع القانون إلى وزارة العدل في 2019 ثم إلى رئاسة الجمهورية في أبريل/نيسان 2021 للبت فيه، بسبب عدم توافق أعضاء اللجنة على سلطة الجهاز في تنفيذ الاعتقالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.