نواب تغييريون قدموا اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد النواب نجاة صليبا ومارك ضو وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان وفراس حمدان مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب قدموا خلاله الى المجلس اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتلت النائبة صليبا الأسباب الموجبة للاقتراح، وهنا نص الاقتراح:
"بالتعاون والشراكة مع منظمة كفى عنف واستغلال تقدّم اليوم كل من النواب: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وقد أتت هذه الخطوة بعد الإضطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع، والتشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة من وقاية وملاحقة وحماية وتجريم، وتوفير الخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، كدائرة متكاملة لا تتحقق العدالة دون استكمالها.
تم الاستناد في صياغة هذا الاقتراح على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي أبرز ما يتضمنه الاقتراح
أولاً: الحماية : التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أو لم تتقدم بها على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والاغتصاب .
ثانياً: التخصص: إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمرالذي يؤثّر على الرأي العام.
ثالثاً: تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الإبتعاد عن التبريرات التي أكثرها تأتي من إرثٍ ثقافي أو إجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري.
رابعاً: تعويض الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر اساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يتم تمويله من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خاصة وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات فليكن صندوق واحد يعوض عن كل أشكال العنف الذي ترتكب بحقهن).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.