النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل، سواليف أقر مجلس_النواب، الموافقة على المادة رقم 8220;15 8221; من مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أقر #مجلس_النواب، الموافقة على المادة رقم “15” من مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية النيابية.
وبحسب المادة 15، يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
وتلاحق تلك #الجرائم من قبل #النيابة_العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وكان الاقتراح النيابي الرامي إلى شطب المادة لم ينجح، وكما لم ينجح شطب عبارة الأخبار الكاذبة
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن المادة 15 التي تعنى بمعاقبة أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير إلكترونيا، مؤكدا أنها لم تتحدث عن أي موظف أو مسؤول أو وزير فقط.
وأضاف الخصاونة، خلال جلسة النواب التشريعية الخميس، أن الحكومة لا ترغب بحماية أي طرف أو جهة في هذه المادة، بل تحمي كل أردني وأردنية وتحمي كل مؤسسة في الدولة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي