النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل، سواليف أقر مجلس_النواب، الموافقة على المادة رقم 8220;15 8221; من مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أقر #مجلس_النواب، الموافقة على المادة رقم “15” من مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية النيابية.
وبحسب المادة 15، يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
وتلاحق تلك #الجرائم من قبل #النيابة_العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وكان الاقتراح النيابي الرامي إلى شطب المادة لم ينجح، وكما لم ينجح شطب عبارة الأخبار الكاذبة
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن المادة 15 التي تعنى بمعاقبة أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير إلكترونيا، مؤكدا أنها لم تتحدث عن أي موظف أو مسؤول أو وزير فقط.
وأضاف الخصاونة، خلال جلسة النواب التشريعية الخميس، أن الحكومة لا ترغب بحماية أي طرف أو جهة في هذه المادة، بل تحمي كل أردني وأردنية وتحمي كل مؤسسة في الدولة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يقرّون المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والمثيرة للجدل تفاصيل وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
(المادة الثالثة)
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
(المادة الخامسة)
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.