“الإمارات لريادة الأعمال” تتعاون مع “كاري” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم مع “شركة كاري”، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتطوير منظومة ريادة الاعمال الوطنية.
وبموجب المذكرة ستتعاون جمعية الإمارات لريادة الأعمال و”كاري” في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات وذلك من خلال الفعاليات المشتركة وحزم ومبادرات الدعم وبناء القدرات وتطوير الأعمال.
وذكر سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، أن الجمعية تسعى إلى بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على ريادة الأعمال الوطنية ، منوها بأهمية زيادة محفظة الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني.
و ثمن المقبالي الشراكة مع شركة كاري، وما تقدمه من دعم وحوافز لرواد الأعمال العاملين في قطاعي الأغذية والمشروبات والذي بدوره يزيد من التنافسية في هذا القطاع ويوفر خيارات وبدائل متعددة لرواد الأعمال.
من جانبها أكدت آمال مبروك المدير العام لشركة كاري أهمية الشراكة مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال، خاصة انها تركز على تمكين رواد الأعمال،مشيرة إلى أن ما تقدمه كاري يمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع بشكل مستدام .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة لرواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.