البوابة نيوز:
2025-02-05@10:38:56 GMT

خلافات تقود متهمًا للسجن المؤبد بالبساتين

تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن في البساتين، بسبب خلافات بينهما بسبب تعاملات تجارية.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة .أ" بقتل المجني عليه "أدهم .ا" عمدا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا على إثر خلاف بينهما أحكم دقائقه برصد مسرح الواقعة وإعداده لأدوات ارتكابه للواقعة، وما أن حان ميعاد مخططه أنفذه باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمرا انتقاما غدرا باغيا قتله، وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المعدة لجرمه سلفا محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى تيقن من إتمامه مقصده بقتله.


وأضاف أمر الإحالة أحراز المتهم سلاحا أبيض مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "عصا حديدية - عصا خشبية - مقص - حبال" بغير ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
وشهد مفتش مباحث فرقة الجنوب أن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه أثر تعاملات تجارية بينهما وتهرب المجني عليه من سداد مبلغ للمتهم فاختمرت في ذهن المتهم فكرة الانتقام من المجني عليه بقتله وأعد لذلك الغرض عدته بأن جهز عصا حديدي وحبال وذهب إلى المجني عليه قبل الواقعة بيومين لتنفيذ مخططه، إلا أنه تراجع خوفا من كاميرات المراقبة ثم بعد يومين قصد مسكن المجني عليه وجلسا سويا ثم انهال على المجني عليه بالقطعة الحديدية والخشبية حتي تأكد من وفاته ثم وضع مادة لاصقة علي أصابع المجني عليه ووجهه وأضرم فيها النار للتشويه وإخفاء معالمه وأحضر حقيبة سفر ووضع جثة المجني عليه بها ونزل بالحقيبة إلى الشارع حيث ترك الحقيبة .
وأضاف المفتش، أنه تمكن من ضبط المتهم والأدوات التي استخدمها في القتل وأقر أنه بارتكابه الواقعة على النحو الوارد بالتحريات وأن المتهم قصد قتل المجني عليه عمدا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجمع الخامس إعتداء البساتين الصفة التشريحية المجنى عليه المراقبة تقرير الصفة التشريحية المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

عدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لسابقة الفصل فى الدعوي

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بعدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لسابقة الفصل فى الدعوي.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة
  • المؤبد لعاطل متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية
  • حبس 5 أشخاص سنة بتهمة التشاجر بالأسلحة في الأميرية
  • الحبس سنة لـ5 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة فى الأميرية
  • «لعنة الميراث السبب».. السجن 15 عاما لـ عامل محارة متهم بإنهاء حياة والدته بالشرقية
  • المؤبد لـعامل يتاجر في الهيروين بشبرا الخيمة
  • تجديد حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما فى أوسيم 15 يوما
  • المؤبد لمتهم بقتل شاب دهسا بسيارته بسبب خلافات سابقة بينهما فى قنا
  • عاجل بعد الحكم عليه.. إدراج مصمم جرافيك متهم علي قوائم الكيانات الإرهابية
  • عدم جواز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لسابقة الفصل فى الدعوي