نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر اليوم الخميس 28 مارس سنة 2024، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، مع التحفظ بشرط التصديق.

ونصّت المادة الأولى والوحيدة في القرار على التالي: «بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، مع التحفظ بشرط التصديق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الآسيوى للاستثمار البنية التحتية الجريدة الرسمية رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس الوزراء عبد الفتاح السيسي أول اتفاق الرئيس

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:

(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.

(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.

(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.

(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.

(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.

أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط 3 قرى بمركز قلين في كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد محاضر «العليا للتخطيط العمراني» في المنوفية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لغرب مدينة كفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب دعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي