أشغال الشارقة تستضيف محاضرة للتوعية بالركن الثالث للإسلام خلال رمضان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نظمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، صباح أمس الأول، محاضرة بعنوان “الزكاة في السنة النبوية”، تحدث فيها الباحث الدكتور سالم محمد الدوبي المازمي في مقر الدائرة الرئيسي بالناصرية .
كما حظيت المحاضرة، بإقبال كبير من الموظفين، وطرح الباحث العديد من الأسئلة وأوراق العمل، لتشجيع الموظفين على التفاعل والمشاركة خلال المحاضرة
وأوضح أن الزكاة فريضة من الفرائض الخمس وهي الركن الثالث من أركان الإسلام التي لابد أن نحرص عليها ومراعاة شروط وجوبها وكيف نحسبها وأين تذهب.
وقال الباحث بوجوب الزكاة في النقدين، والمراد بالنقدين، الذهب والفضة ويلحق بهما جمع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي،أو عملة بلد آخر، مستشهدا من كتاب الله وسنة رسوله، بأن الزكاة فرض على كل مسلم ومسلمة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومؤكداً أن الزكاة لابد من أن تتوافر فيها شروط معينة، ومنها بلوغ النصاب، وحولان الحول والملك التام . كما أشار المحاضر إلى أن حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها عند الجمهور، على أن لا يزيد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي، وما زاد على القدر المعتاد، تجب زكاته، لأنه صار في معنى الاكتناز، والادخار .
وأوضح أن الطريقة الصحيحة التي تجهلها الكثيرات من السيدات، لإخراج الزكاة عن الذهب والفضة، حيث إن الذهب إذا بلغ الصافي منه ما هو أكثر من 85 غراماً عيار ،24 وحال عليه الحول، فزكاته تكون ربع العشر، أي 5 .2%، أما الفضة إذا بلغت النصاب، الذي يقدر ب595 غراماً، وحال عليها الحول، فزكاتها تكون أيضا ربع العشر 5 .2% .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها
أوضحت دار الإفتاء زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها، مشيرة إلى أنه على من يمارس التجارة أن يُقيم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح، ويخصم من هذا كله ما عليه من ديون ومصاريف، وما تبقى بعد ذلك يدفع عنه الزكاة بواقع 2.5%.
زكاة المال الخاصة بشركة تجاريةوأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.
وتابعت يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر «2.5%».
من المقرر شرعًا، أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».