لم الشمل.. الزوجة تطلب تسوية النزاع بالصلح بعد مطالبتها برد 500 ألف جنيه مقدم صداق
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زواجهما كاد أن ينتهي بعد 7 أشهر بعد أن توجهت الزوجة لطلب الطلاق خلعاً من زوجها، وادعت رفضه الانتقال للعيش في شقتهم بعد الانتهاء من فرشها، وإجبارها على الاستمرار بالعيش بمنزل والدته رغم ما تعرضت له خلال الشهور الماضية من عنف، ومحاولته إلزامها بسداد نصف مليون جنيه مقدم الصداق رغم علمه أنها -قامت بفرش الشقة- بواسطة ذلك المبلغ، لتشتعل الخلافات بينهما وتطالب الزوجة مكتب التسوية بتسوية النزاع بالصلح بعد إعلان الزوج بالميعاد المقرر للتسوية.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، قامت الزوجة بسرد شكواها ضد زوجها أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية وابتزازها للموافقة على العيش برفقة والدته رغم تعسفها في حقها وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها-وتدخلها في حياتها-، مما دفعها لطلب الطلاق من زوجها فرفض وأصر على سدادها مقدم الصداق البالغ 500 ألف، مما دفعها التوجه لمحكمة الأسرة لتقديم طلب طلاق خلعاً حتي تفر من تعنته وضغطها عليه.
وذكر الزوج بجلسات التسوية أن خلافات حادة نشبت بينه وزوجته بسبب إصرارها على دفعه قطع علاقته بوالدته المريضه وإلحاحها على النقل لشقة الزوجية الخاصة بهم وترك والدته بمفردها مما دفعه لطلب مقدم الصاداق حتي يدفعها للتنازل عن فكره الانفصال عنه وهجر والدته.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين الزوجين وتقريب وجهات النظر لحل الخلاف وبعد عدة جلسات مع الخبراء قامت الزوجة والزوج على الاتفاق على النقل بمسكن الزوجية مع مراعاة والدة الزوج وتنظيم زيارتهم لها والمبيت أيضا وتنازلت الزوجة عن طلبها بالطلاق خلعا كما تنازل الزوج عن طلبه مقدم الصداق وتم تسوية الخلافات بالصلح بعقد إتفاق.
ونص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة "5" على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
في حالة تنفيذ حكم الطاعة.. شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه
تسعى الدولة المصرية إلى تنظيم كافة الأمور الأسرية التي تحافظ على استقرار الفرد وعائلته ومن ثم استقرار المجتمع وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم كافة المسائل والأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية للحفاظ على الأسرة المصرية، ومن بين هذه الأمور التي حددها قانون الأحوال الشخصية هي شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعة.
الزوج مُلزم بتوفير مسكن ملائمنص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج مٌلزم بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأولاده وذلك حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المنزل الذي تم عقد الزواج فيه أو الذي يسكن فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية في حالة تنفيذ حكم الطاعةحدد قانون الأحوال الشخصية الشروط اللازم توافرها في مسكن الزوجية تنفيذًا لحكم الطاعة وقد جاءت كالآتي:
أن يكون مسكن الزوجية مناسبًا وأن يكون آمنًا، ومستقلًا بحيث تسكن الزوجة في المنزل ولا يشترك معها أحد فيه.من الممكن قيام الزوج بعرض مسكن بديل للزوجة، وعرضه في المحكمة شرط أن يكون هذا المسكن متواجد بالفعل، حيث يتم على يد محضر عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة، وإقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة. التمكين من مسكن الزوجيةمن حق الزوجة الحصول على تمكين من العيش في مسكن الزوجية أو منزل الزواج في حالة قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، فقرار التمكين قرار وقتي تحصل فيه الزوجة أو المطلقة الحاضنة على شقة الزوجية أو مسكن الحضانة وذلك وفقًا لإمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنةأصبح إصدار قرارات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو المطلقة الحاضنة تسير بشكل أسرع وذلك بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022، حيث يتم تقديم طلب بشكل مباشر إلى المحامي العام لطلب التمكين، ثم تقدم صورة من إيصال مرافق ويتم سماع شهادة الشهود وعمل التحريات اللازمة بعد أخذ الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، ويتم تكليف موظف من محكمة الأسرة بسؤال الشهود وعمل معاينة للمكان وإذا ثبت بعد عمل التحريات اللازمة من قبل المباحث إقامة الزوجة أو الحاضنة في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامي العام للنيابة المختصة، ولا يشترط وجود محامي لتقديم طلب تمكين الزوجة أو المطلقة الحضانة من مسكن الزوجية.
قرار التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجيةفي حالة قيام الزوجة بتقديم طلب التمكين مع استمرار العلاقة الزوجية، فيصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجة بالمشاركة، أما في حالة حدوث الانفصال والطلاق الرسمي فيصدر قرار المحكمة لصالح الشاكية ويتم تمكينها من شقة الزوجية، وتكون مدة قرار التمكين لا تتجاوز الــ 30 يومًا.