نصائح تدعم شخصا يحاول الانتـ حار ليعدل عن تفكيره.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إذا كنت تشعر بأن شخصًا ما يواجه خطر الانتحار، فمن المهم أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدته، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تدعمك في دعمه وتشجيعه على تغيير تفكيره وفقا لما نشره موقع إكسبريس.
ريهام عبد الغفور أول الحضور في عزاء والدة الفنانة الأردنية رولين القاسم هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد نصائح تدعم شخص يحاول الانتحار ليعدل عن تفكيرهخذ الموضوع على محمل الجد: اتصل بالشخص وأعبر له عن قلقك العميق بشأن حالته.
استمع بتفهم: قد يشعر الشخص بالعزلة واليأس. قم بالاستماع إليه بتفهم ودون أن تحكم عليه. دعه يعبر عن مشاعره وتجاربه بحرية.
أظهر التعاطف والدعم: أعبر للشخص عن تعاطفك ودعمك الكامل. أكد له أنه ليس وحده في مواجهة مشاكله وأنك مستعد لمساعدته في البحث عن حلول.
تحدث بصدق عن التداعيات: أوضح للشخص تداعيات الانتحار على حياته وعلى الأشخاص المحيطين به وأهمية الحياة وفرص التحسن والشفاء.
قدم المساعدة المباشرة: إذا كنت تعتقد أن الشخص على وشك الانتحار، لا تتردد في الاتصال بالخدمات الطارئة المحلية أو الإبلاغ عن الحالة إلى الجهات المعنية.
تشجيع البحث عن مساعدة محترفة: حث الشخص على طلب المساعدة من محترفي الصحة النفسية، مثل الأطباء أو المستشارين النفسيين أو خطوط المساعدة المتاحة في منطقتك.
بقاء معه: حاول أن تكون متواجدًا للشخص ودعمه. قد يكون الشعور بالوحدة والعزلة عاملاً مؤثرًا في الانتحار، لذا حاول أن تظل على اتصال وتعرض الدعم المستمر.
لا تتجاهل التهديد: إذا تلقيت تهديدًا مباشرًا للانتحار، فتعامل معه بجدية فائقة وابحث عن الدعم الفوري من الجهات المناسبة.
مهم جدًا أن تتخذ إجراءات عاجلة وتعمل مع المحترفين المؤهلين لتقديم الدعم والمساعدة للشخص المعني. لا تتردد في الاتصال بخط المساعدة الوطني للانتحار أو خدمات الطوارئ في منطقتك للحصول على تقديم المساعدة الملائمة في هذه الحالة. يُرجى الاتصال بمركز الطوارئ المحلي أو الاتصال بأحد الأشخاص الموثوق بهم في القرب منك للحصول على المساعدة اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتحار خطر الانتحار شخص يحاول الانتحار الصحة النفسية
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.