الاتصالات النيابية تُحاسب المقصرين وتُطالب زين وآسياسيل بسداد ديونهما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مارس 28, 2024آخر تحديث: مارس 28, 2024
المستقلة/- تعتزم لجنة النقل والاتصالات النيابية في العراق فتح ملفات خاصة بشركات الهاتف النقال، للتحقيق في عملها والديون المترتبة بذمتها، خاصة شركتي زين العراق وآسياسيل.
أبرز النقاط:
ستُعدّ اللجنة تقارير خاصة بهيئة الإعلام والاتصالات لمحاسبة الموظفين المتقاعسين عن استحصال الديون.سيتم التوضيح للرأي العام سبب عدم مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات بتلك الديون وتراكمها.ستُركز اللجنة على الملفات الخاصة بتقديم الخدمات المعلوماتية والاتصالاتية للمواطنين.سبق أن كشفت اللجنة عن ديون شركة كورك التي تجاوزت مليار دولار.
التأثيرات:
قد تُساهم التحقيقات في تحسين خدمات الاتصالات في العراق.قد تُؤدي إلى محاسبة المقصرين في استحصال الديون من شركات الهاتف النقال.قد تُساهم في زيادة إيرادات الدولة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.