حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان.. «الإفتاء» توضح القضاء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، وهل عليها ذنب.. وماذا عليها أن تفعل لتكفير الإفطار في تلك الأيام؟
ما حكم إفطار المرأة الحامل؟وحول الجواب عن سؤال ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن الحامل والمرضعة إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر، وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وأشارت الدار إلى أنّ تلك الرخصة من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وتابعت: يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، لافتة إلى قـضاء أيام رمضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتى تحققت القدرة عليه، وقالت الدار إنه إذا كانت الحالة الصحية للشخص الذي أفطر أيام من رمضان تسمح بقضاء الصيام الفائت، فالفدية حينئذ لا تكفي.
القضاء والكفارةوحول قضاء أيام الصيام للحامل أو المرضعة على فترات متكررة، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: «احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل أو رضاعة، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع أو يوم واحد بالأسبوع أو صوم النوافل بنية القضاء ونية التطوع، مثل الاثنين والخميس من كل أسبوع أو الثلاثة أيام البيض من كل شهر أو وقفة عرفات، أو الست من شوال أو ليلة النصف من شعبان كلها أيام صيام نافلة يجوز لك أن تصومها بنيتين، ولا يشترط التتابع في القضاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحامل المرضع دار الإفتاء الصيام رمضان المرأة الحامل فی رمضان
إقرأ أيضاً:
ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أكد دار الإفتاء المصرية، أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على أنه لا يجوز الصلاة في مكان نجس أو بثوب عليه نجاسة.
وكان أحد متابعي موقع دار الإفتاء، سأل قائلاً "ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟".
أجابت دار الإفتاء عن سؤال "طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا".
وأضافت دار الإفتاء "أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها".
وكانت دار الإفتاء، أكدت أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما.
وأوضحت الدار، أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة.
وتابعت مع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.
وتابعت دار الإفتاء "تحقيقًا لهذا المقصد الأسنى مِن الصلاة - أن الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى- فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتَّطهُّر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب".
وأوردت قول العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت مِلحًا، والعَذِرَة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها.