قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات، مسقط في 27 يوليو العُمانية جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 27 يوليو /العُمانية/ جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 / 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وتطرق الفصل الأول من المرسوم لتعريفات وأحكام عامة، فيما اشتملت أهم مواد الفصل الثاني على تشكيل اللجان واختصاصاتها ونصت المادة (6) على أن تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه وقاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية وأحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي وزارة الداخلية ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.
فيما نصت المادة (7) من الفصل الثاني على أن تختص اللجنة العليا للانتخاب بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون على أن الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية يكون وفقا لأحكام هذا القانون، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسة للانتخاب من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية والرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن واعتماد النتائج النهائية للتصويت واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.
فيما كانت أهم مواد الفصل الثالث التي تتعلق بالسجل الانتخابي، يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة إذا توفرت فيه الشروط الآتية منها أن يكون قد أتم (21) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون مصابًا بمرض عقلي.
فيما يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبيّنها اللائحة ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
وتناول الفصل الرابع المواد المتعلقة بحق الترشح وأبرزها يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من قانون مجلس عُمان في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (29) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المســـتندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في هذا الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وتقوم اللجنة الرئيسة للانتخاب خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة التظلمات الانتخابية، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وتتولى الوزارة إعلانها.
ويجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الخامس من القانون مواد التصويت وأهمها أن يكون اسم الناخب مقيدا في القوائم النهائية للناخبين في الولاية وألا يكون مسجونا تنفيذًا لحكم قضائي وألا يكون مصابا بمرض عقلي ويصدر الوزير قرارا بتحديد تاريخ ويوم ووقت التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها، شريطة ألا يقل عن (8) ثماني ساعات، ويجوز له أن يحدد موعدا آخر وفقا لمقتضيات سير العملية الانتخابية أو الظروف الاستثنائية ويجوز للجنة الرئيسة للانتخاب - عند الاقتضاء - مدّ وقت التصويت المحدد لمدة أو أكثر شريطة ألا يتجاوز مجموعها (4) أربع ساعات من نفس يوم التصويت، ويتم إخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك، وفي حال اقتضت العملية الانتخابية مدّ وقت التصويت لأكثر من ذلك، فيجب أن يصدر القرار من اللجنة العليا للانتخاب.
وأبرز الفصل السادس المواد المتعلقة بالفرز وإعلان النتائج حيث يجوز لوزارة الداخلية إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت وتتولى لجنة الفرز مراجعة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والتدقيق على ترتيبهم تنازليا بعد انتهاء عملية التصويت، ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين بعد موافقة رئيس لجنة الانتخاب وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، تجرى قرعة بينهم وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة وتتولى لجنة الانتخاب إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسة للانتخاب ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخل
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العملیة الانتخابیة هذا القانون قرارها فی فی هذا على أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.