الحبس سنة والغرامة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تضمن قانون العقوبات، عقوبة لكل من يقوم بتقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية منه، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفال ديني السخرية قانون العقوبات التمييز من قانون العقوبات العقوبات على احتفال دینی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
خالد الظفيري
أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.
ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.
ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.
إقرأ أيضًا:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج