كيف نظم قانون العمل تشغيل المصريين بالداخل والخارج؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، وفق عدد من القوانين والمواد.
ويرصد "مصراوي"، حالات وتنظيم تشغيل المصريين في الخارج، وفقًا لقانون العمل، خلال السطور القادمة، كما يلي:
- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
- إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة 139 من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهاراته وترخيص مزوالة الحرفة طبقًا للمادة 140 من هذا القانون وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد، ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلًا على هذه الشهادة.
- صاحب العمل في المنشأة القائمة، يلتزم وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة -على حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
- وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه، أن يعيد إلى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها، بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وتدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة، وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
* ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
* عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
* بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية، بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية، أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف، ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
- يجوز للوزير المختص بقرار منه، الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية، بالنسبة لأعضائها، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة، يتعين على هذه الجهات، مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، والقرار المشار إليه
- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، والاتحاد العام لنقابات مصر، عن طريق:
* الوزارات المختصة.
* الوزارات والهيئات العامة.
* الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
* شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
* شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
* النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
- تزاول المنظمات الدولية، عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
- تتولى الوزارة المختصة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل تشغيل المصريين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.