كيف نظم قانون العمل تشغيل المصريين بالداخل والخارج؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، وفق عدد من القوانين والمواد.
ويرصد "مصراوي"، حالات وتنظيم تشغيل المصريين في الخارج، وفقًا لقانون العمل، خلال السطور القادمة، كما يلي:
- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
- إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة 139 من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهاراته وترخيص مزوالة الحرفة طبقًا للمادة 140 من هذا القانون وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد، ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلًا على هذه الشهادة.
- صاحب العمل في المنشأة القائمة، يلتزم وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة -على حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
- وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه، أن يعيد إلى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها، بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وتدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة، وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
* ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
* عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
* بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية، بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية، أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف، ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
- يجوز للوزير المختص بقرار منه، الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية، بالنسبة لأعضائها، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة، يتعين على هذه الجهات، مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، والقرار المشار إليه
- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، والاتحاد العام لنقابات مصر، عن طريق:
* الوزارات المختصة.
* الوزارات والهيئات العامة.
* الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
* شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
* شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
* النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
- تزاول المنظمات الدولية، عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
- تتولى الوزارة المختصة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل
"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل تشغيل المصريين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.