كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، وفق عدد من القوانين والمواد.

ويرصد "مصراوي"، حالات وتنظيم تشغيل المصريين في الخارج، وفقًا لقانون العمل، خلال السطور القادمة، كما يلي:

- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.

- إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة 139 من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهاراته وترخيص مزوالة الحرفة طبقًا للمادة 140 من هذا القانون وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد، ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلًا على هذه الشهادة.

- صاحب العمل في المنشأة القائمة، يلتزم وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة -على حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

- وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه، أن يعيد إلى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها، بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وتدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة، وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

* ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

* عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

* بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية، بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية، أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف، ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

- يجوز للوزير المختص بقرار منه، الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية، بالنسبة لأعضائها، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة، يتعين على هذه الجهات، مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، والقرار المشار إليه

- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، والاتحاد العام لنقابات مصر، عن طريق:

* الوزارات المختصة.

* الوزارات والهيئات العامة.

* الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

* شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

* شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

* النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

- تزاول المنظمات الدولية، عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

- تتولى الوزارة المختصة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد

في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل

"العمل" تعلن عن وظائف بالخارج - الرابط وخطوات التقديم

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل تشغيل المصريين هذا القانون

إقرأ أيضاً:

للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.

وفي ظل اهتمام مجلس النواب والحكومة، بصدوره، يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.

تنظيم ساعات العمل

أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات. كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.

علاوة سنوية 

يتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.

إجازات العمل 

حدد مشروع القانون حقوق العاملين المتعلقة بالإجازات المرضية والسنوية بشكل يحقق العدالة والراحة. يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية بتعويض مالي تحدده الجهة الطبية المختصة، إضافة إلى إجازة مرضية خاصة للعاملين في المنشآت الصناعية تتجدد كل ثلاث سنوات. وتتيح هذه الإجازة للعامل الحصول على أجر كامل في الشهر الأول، ثم أجر يعادل 75% من أجره لثمانية أشهر، ثم إجازة لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، وفقًا لقرار الجهة الطبية المختصة حول إمكانية الشفاء.

كما يمنح القانون للعامل الحق في الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، ويتيح له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية في حال وجود رصيد كافٍ من الإجازات السنوية، وذلك حسب الاتفاقيات الجماعية أو لوائح العمل المعمول بها في المنشآت.

تحديد موعد الإجازة السنوية

نص القانون على منح العامل الذي يتقدم لأداء الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا من بدء الإجازة، مما يتيح للعامل تيسير أموره الدراسية مع استمرارية التزامه الوظيفي.

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد.. وصرف العلاوة 3% للعاملين رسميا
  • محافظ أسيوط: تشغيل 1016 شاباً منهم 19 من ذوي الهمم
  • قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
  • الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف