زواجهما انتهى بسبب زيارة.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بخالتها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
" لم يستمر زواجنا سوي 13 شهر لأكتشف حقيقة زوجي البشعة بعد أن أقدم بالتعدي على خالتي، وطردها من منزلي، وفضحني أمام أهلي وأقاربي"..كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وأشارت الزوجة: "أهلي يقيموا بمحافظة الإسكندرية، وأنتقلت أنا بالسكن مع زوجي بالقاهرة، وعندما مرضت خالتي جاءت للمكوث لدي لحين خضوعها لجلسات العلاج ومكثت أسبوعين ثم غادرت ولم يحدث أي مشاكل، ولكن حماتي للأسف حرضت زوجي -عندما علمت بتكرار خالتي للزيارة للخضوع للعلاج-، فحدثت مشادة بين خالتي وزوجي انتهت بدفعها على الأرض وإصابتها بجرح في رأسها وطرده لها، وقيامه باحتجازي ورفضه مغارتي برفقتها".
وتابعت:" جاء شقيقي واصطحبني بالقوة بعد رفض زوجي مغادرتي منزلي وتهديدي بالتخلص مني، وبعدها حررت بلاغ ضده، وأقمت دعوي طلاق، وطالبته برد حقوقي ولكنه رفض، فأقمت ضده دعوي تبديد منقولات ومصوغات، وأثبت تعرضي للضرر المادى والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف الضرر المعنوي والمادى الذي ألحقه بي، ومساومتي على حقوقي مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما، لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
مشاركة