النطق بالحكم فى محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب السبت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنح أكتوبر السبت حكمها على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه جنيه لا غير.
وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.
وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا: " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19).
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)
من قانون العقوبات والتي تنص على : " أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به " ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات . أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة و لم تقم دعوى بما اخبر به . ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام و آخر خاص و ذلك علي النحو التالي: الركن المادي : وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي و يلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب و لا أساس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر البلاغ الكاذب الفنانة نسرين طافش اخبار الحوادث البلاغ الکاذب
إقرأ أيضاً:
البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر فيديهات فاضحة.. السبت
تنظر بعد غدًا محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديهات خادشة للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل الجلسة وما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق نرصدها في السطور التالية، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.
وعقب إثبات المحكمة حضور المحامي الخاص بالبلوجر هدير عبد الرازق، أثبت سكرتير الجلسة طلبات الدفاع، والتي حوت على، طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات.
وعقب الانتهاء من المحاكمة التي لم تستغرق دقائق معدودة قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريح صحفي لصدى البلد، أن حضور ابنته في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، ليس الزامي في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.
وطالب والد البلوجر هدير عبد الرازق من وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما يتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا؟: "مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير".
وأكد والد هدير عبد الرازق، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لنجلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وشرح والد البلوجر هدير عبد الرازق، ما دار في أولى جلسات محاكمة نجلته حيث طلب بصحبة الدفاع تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، بينما أثبت قاضي المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع وقرر رفع الجلسة لحين اتخاذ قرار التاجيل.
وأشارت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية القت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازق
ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.